تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٢٧ويختلف في مطلب الورثة له وإن طلقها وماتت ومات هو وطلبه ورثتاه فقال بعض: إنه
ثابت وثابتة حجتها حتى يصح وفاؤه وللورثة ما لهالكهم فيه، وقيل: لا يثبت حتى يصح مطلبها ثم لهم ما لهالكهم، والطلب في ذلك لوارث بعد وارث.
وإن مات من له الحق فلا يبطل الحق بموت من له الحق وإن مات من عليه الحق ولم يطلبوا ورثته إلى أن ماتوا فقيل: لا حق على ورثة الوارث، وقيل: بل على الوارث مطالبتهم،
6
وإن مات من عليه الحق ففيه اختلاف؛ قيل، ثابت وقيل باطل وإن مات من لا وارث له فادعى عليه رجل منهم حقا، قال: لا أرى أقضل أن من يقضى عنه، وما بقي قيل: موقوف، وقيل: للفقراء وهو قول حسن، وقيل: لبيت المال إن كان الإمام عدلًا، ومن كتب حقا لغيره إلى أجل وأراده عاجلًا قيل له، وقيل: إلى أجله، وحكم الحق حال حتى يعلم أن له أجلًا،
وبالله التوفيق.
ا في الأصل (باقي).
{27)
??
٢٧ / ٩٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.