تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٢٩

وإن حجمت على متاع قوم وهي معه، ضمن وإن تصادمتا ضمن كل واحد لصاحبه ما

أصاب دابته.

وإن تلاقيا في مهدف لا يمكن إلا سلامة أحدهما أتلفت أقلهما ثمنًا وقيمتها ما بينهما نصفا، وقيل: على أثمانهما وإن أتلفت كل واحدة الأخرى ضمن كل واحد دابة صاحبه،

وإن تصادمتا أيضًا وضاع الحمل فعلى كل واحد ما أفسدت دابته.

وكذلك السفن والمتصادمان يضمن كل واحد منهما فعله، وبالله التوفيق.

أي لا ضمان فيما أتلفته. انظر: أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتبي، الضياء تحقي: الحاج سليمان بن إبراهيم بابزيز وداود بن عمر بابزيز، سلطنة عمان وزار الأوقاف والشزؤون الدينية، الطبعة الأولى 1436هـ /2015م، ج17،

ص 186.

{29 (