تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٣٠المعنى الحادي والثلاثون في ذكر بعض معاني ما جاء في الصوافي وأحكامها
قال الله تعالى: مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُول إلى تمام ما جاء في الفيء إلى قوله: وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ فالله أعلم بما تمسك به بعض أصحابنا في جواز بيع الصافية، ولعلهم قالوا: إذا خيف على الدولة لخصاصتهم فالله أعلم ولعل الخصاصة تقع بعد أعظم من الأولى، وعندي أنه لا يجوز بيع الصافية لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ.
واختلف أصحابنا في صوافي عمان؛ قال بعض: إنها كانت للمجوس فلما ظهر الإسلام لخيروا بين أن يسلموا أو يخرجوا منها، وقال بعض: إنها وجدت في يد السلطان، وقيل: إنها أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وهذا على قول من يقول أنها حرام.
أبو بكر
-
والأصح عندنا أنها كانت لقوم من أهل الكتاب، وقيل: إنهم كانوا نصارى فبعث إليهم رحمه الله - عامله أن يسلموا أو يأذنوا بالحرب أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يجعلوها للمسلمين، وقيل: إنها لأصحاب السيوف لأجل العدل، وإن لم يكن إمام عدل فهي للفقراء من أهل الدعوة بمنزلة الزكاة مع عدم الإمام، وقيل: مع عدمه للفقراء المسلمين، وقيل: للأغنياء والفقراء من أهل الدعوة، وقيل: لجميع أهل الإقرار ما
والأغنياء من لم يغصبوها ويغلبوا عليها ويتوحدوا بها، ولم نطأ أثرًا أن أهل الذمة لهم فيها حقًا.
الحشر: ?.
الحشر: 10.
الحشر: 10.
{20)
}