تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٤٤

البنات إلى أن ينقرضوا ثم للبنت وإن ذهب أهل المحلة التي أوقف على فقرائها المال فإن كان الوقف لفقرائها فهو لهم أين ما كانوا بالسوية إلا أن يكون أوصي به أن يفرق في البلد فإنه يفرق في ذلك البلد فحينئذ يكون لمن فيها وقت التفرقة ولو لم يبقوا فيها، وإن أوصي للذين بها أو لفقرائها فرق بينهم فيها لمن حضر يعطى نصيبه ومن لم يحضر عزل سهمه إلى أن

يرجع.

والموات إذا وجد فيه حصى متتابعا متتاليا يجوز له ان يغشيه الماء إلا أن يجد عمارة مثل جلب وأفلاج وجدر.

وإن نسي الوقف في السنة الأولى أو تركه عمدًا فيمتثل به في السنة المقبلة، ويستغفر الله

البلد

في العمد ولا شيء عليه في النسيان، وإن اشترى أيضًا بحدودها وحقوقها، قيل: الموات للمشتري حتى يشترط البائع، وقيل: للبائع حتى يشترط المشتري، وأما الموات الخارج من المتصل بالعمارة لمن أراد إحياءه قرب أملاكه قيل: يجوز، وقي: يترك حريما ثلاثمائة ذراعا لمرافق الناس، وقيل: يترك ما وطأه الخف والحافر ولا بد من ذرع وقياس.

واختلف في الخراب بين العمارتين قيل لهذا ما تستحقه عمارته ولهذا ما تستحق عمارته وما بقي بينهما نصفان قيل موقوف والعمارة ما أدرك معمورًا والموات ما لم يدرك له

عمارة.

واختلف أيضًا في الأودية التي لا تشتمل عليها الأموال قيل: يجوز الترفق فيها ومن أحيى منها شيئاً فهو له، ويبيع إن شاء ويزرعها قول أبي الحواري، وقيل: لا يجوز الحدث فيها قول، ابن محبوب، وأما ما عليها من الأموال قيل: لا يجوز أن بترفق شيئاً منها، وقيل: لكل حاجز إلى ثلث الوادي، وقيل: إلى نصفه، وأما الأودية الخارجة من القرى ولا يدعها أحد فلا بأس أخذ الشجر الصغير والكبير منها وثمرته ولا يقطع وما فيه بيع على الفقراء.

فيها من

﴿"﴾

44