تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٤٥

وما كانت بين العمارين فلا يصلح فيها العمارة وتركنا الاختلاف، وأما من أعلى العمارة وأسفلها إلى ثلاثمائة ذراع بعد حدود القرية فما حدث فيها أخرج منها.

والزرع لمن زرعه وأحدثه وأخرجه غنيًا كان أو فقيرًا، وقيل: حريم البلد ثلاثمائة ذراع، وقيل: أربعون ذراعا، وقيل: عشرون ذراعا، وقيل: ما لم تكن مضرة، وقيل: ما وطأه خفهم وحافرهم، وكراعهم لمرافقهم وحريم الطريق لها خاصة والموات لمن أحياه بسنة الرسول – عليه السلام -'.

ومن باع ماله بحدوده وحقوقه فالموات تبع للأرض من مفعة كانت أو خافقة.

وإن كسح رجل مواتاً فجاءه آخر فسقاه الماء فهو لمن أحياه والبئر لمن أمهاها لا لمن حفرها قبل أن تمهي وفي ذلك اختلاف ولا بد من عناء الأول.

والموات إذا كان بين عاضد وبئر فهو بينهما، وإن كان الموات مرتفعًا فهو للمال الخافق إذا لم يقطعه عنه قاطع، والموات الخارج من العمارة جائز لمن أحياه وجائز تملكه وبيعه، ومثلها الأنهار إذا أطلقت من موات وساحت إلى موات ما لم يصح أنها سقت في الإسلام، وكذلك

الموات إذا خرج من العمارة من الباطنة فجائز لمن أحياه إلا ما قام دليله أو حد في الأمر. قال المؤلف: وجدت كل موات من الرموم فجائز أن يحمل منه التراب من عفر أو غيره ولا بأس بالرعي فيه والاحتطاب منه وقلع الشجر الذي لا ثمرة له ولا قيمة من الرموم والآثار إن رجع، وبالله التوفيق.

يشير إلى قوله:: الأرض أرض الله والعباد عباد الله فمن أحيا منها مواتًا فهو له)، سبق تخريجه. المعنى أنه سوى ترابها وأعدها للزراعة، والكسح في اللغة هو الكنس، انظر: بن مكرم، ليسان العرب، مادة (كسح)، ج?، ص 571.

العاضد: هو السطر المستقيم من النخيل الواقع على محاذاة الساقية. انظر: معجم مصطلحات الإباضية، مادة

(عضد)، ج?، ص 714.

) 45