تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وإن بنى مسجدًا في غير أرضه قيل لرب الأرض هدمه، وقيل: له على الباني قيمتها، وقيل: له شراؤها، وإن كانت كنسًا خافقًا أو ضيقًا أو واسعًا كثيرا فقيل: لا يوسع، وقيل: يوسع على نظر الصلاح وتطبق وترفع ويكون ذلك من ماله وقيل: من مال من رأى ذلك، ولا يجوز تنقيله عن حاله أبداً، ويجوز حفر كوة في جداره للمسجد للسراج ويوتد'.

وإن أعطي نخلة أو غيرها ففي الإحراز عليها اختلاف وإن أحرز له محتسب فجائز، وإن جعل غلة نخلة مرامًا لعماره ففي شراء السراج فيه اختلاف، وإنما يجعل في مثل الحُصر وسجاج" السطح والجدر.

وإن ترك تارك حسبته مع القدرة عليه فأخاف عليه الضمان.

والعمل فيه فيه اختلاف وأرخص ما يكون مثل الخياطة، وقيل: العمار يتراضون بذلك في نخل المسجد حيث يجعلونها، ومن أوقفها فهو أحق بقيامها، وإن وقعت النخلة والمسجد مستغن عن الجذوع بيع جذعها.

ولا يبني في موضع فيه شبهة، ومن أوصى له بوصية وذهب المسجد ذهابًا لا يرجى رجوعه فالوصية له ثابتة أبدًا، وللموصي له بالنخلة الرجوع.

ا من الوتد وهو: ما رز في الحائط أو الأرض من الخشب، انظر: محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (وتد)، ج?،

ص 444.

جمع حصير وهو: سقيفة تصنع من بردي وأسل ثم تفرش انظر: محمد بن مكرم لسان العرب، مادة (حصر)، ج4،

ص 196.

سج الحائط يسجه سَجَّا: مسحه بالطين الرقيق، وقيل: طينه، انظر: محمد بن مكرم لسان العرب، مادة (سجج)،

ج ?، ص 295.

أي: العمل في المسجد فيه اختلاف.

) 47 (