تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وإن كانت الوصية بنخلة من رجل له ثلاث مسافي المسجد وفي المسافي مساجد فقيل: لمسجد المسفاة التي مات فيها، وقيل: للتي تطمئن القلوب أنها له فهي له، وقيل: لمسجد المحلة التي يسكنها، والقياض بماله على نظر الصلاح فيه اختلاف.

وإن باع له شيئًا فله أن يأخذ بالدراهم المغشوشة غير المغشوشة بالصرف، وأما أن

يأخذ بغير المغشوشة مغشوشة فلا، ويجوز شراء الصرم والفسل له وكل ما أدرك له الأموال فهو كما أدرك فيها والصلاة فيها أفضل من الصلوات.

وجائز الاستقاء بدلو المسجد ودلو آبار الطرق، وجائز أيضا أن

من

يتروح بمراويحها ما لم

يحدث فيه حدثاً.

ويفسل ماله بالكراء ويشتري له الصرم ويفسله ويزرع، أرضه، ويشتري له السماد على معنى الصلاح، وجائز أكل تمر الفطرة مرة بعد مرة ووقت العتمة" ولولا ذلك لضاع تمر مال الفطرة ويعزل لمن لم يحضر في المسجد إلى أن يصله المفطر به ويقبضه في المسجد.

جمع مشفاة ويطلق هذا الاسم في عمان على المكان التي تذر فيه الرياح التراب على شكل مدرج يزرع بشتى أنواع المزروعات ويطلق على القرى الصغيرة الواقعة على سفوح الجبال، وبطلق على الموضع الذي تزرع فيه النخيل ونحوه لوجود المياه وتوافرها، ولعله هو مقصود المؤلف في هذا السياق. انظر: الموسوعة العمانية، ج?، ص331?.

أي القرية.

" الدراهم المغشوشة هي التي لم تصنع من الفضة وإنما من معادن أخرى، ويرى الإباضية جواز التعامل بها إن كان عن علم ورضا، انظر: معجم مصطلحات الإباضية مادة (غشش)، ج?، ص768.

V

جمع صرمة وهي: العذق المقطوع من النخلة، انظر: محمد بن مكرم لسان العرب مادة (صرم)، ج12، ص334. أفسل الفسيلة: انتزعها من أمها واغترسها والفسل قضبان الكرم للغرس، وهو ما أخذ من أمهاته ثم غرس، انظر: بن مكرم لسان العرب مادة (فسل)، ج??، ص 519.

السماد: ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته، انظر: محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (سمد)، ج?، ص???.

العتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، انظر: مُحمد بن مكرم لسان العرب مادة (عتم)، ج ??، ص???.

) 4 (

??