تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٤٩وكان محمد بن سعيد يأخذ نصيبه من مساجد العباد وهو صائم يدفعه لفقيرة كانت في البلد يقال لها: أم رجل يسمى صلتا، وفي موضع أن فيه أنه لا يجوز أن يؤكل التمر إلا في المسجد ويتصدق بالخبز للفقراء خارجًا عن المسجد، وإباحة التفرقة لا تجوز من وكيل ولا جماعة بل يراعى بها وقت الصلاة.
والشرط في طناء ماله أن لا شيء على المشتري إن ضاع ففيه اختلاف قيل: يجوز،
أن
يعلم
??
وقيل: لا يجوز هذا الشرط، وإن هرب أهل البلد وجاء معلم يعلم في المدرسة ونوى من يأتي يتعلم فله الأجرة من مال المدرسة، وله أن يخرج لبعض حوائجه ويأكل مما يؤتونه البالغون، ويخرج للجنازة إذا كان هو يلي أمرها وإلا فالوقوف عنها أحسن، وقيل: لا يخرج إلا أن يوكل من يثق به ممن يقوم مقامه، وإن حج وكيل المسجد أو المعلم فله الثمرة لعنائه بحسابه ولو لم يشترط.
وما لم يعرف من أموال المساجد لأي شيء فلعماره، وما لم يعرف لأي مسجد هو فقيل: للأقرب إليه، وقيل للجامع، وقيل: إن كان تقع اطمنئانات؛ فيه، فقيل: الاطمئنانة حكم، وقيل: هو موقوف.
والقياض بمال المدرسة والمسجد والوقوفات فقد مضى القول فيه على نظر الصلاح، وإن
ترك المعلم شيئًا من السنة أياماً عاوضه في السنة الثانية.
ا هو أبو سعيد الكدمي الذي سبقت ترجمته.
في الأصل (يأتوه)، والصواب ثبوت الهمزة على الواو لأنها ساكنة وسبقها ضم.
ثبوت واو الجماعة جائز على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب، ومن
شواهدها:
تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم
انظر: ابن عثيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج?، ص??.
في الأصل سقطت الهمزة (اطمنانات).
في الأصل (اطمنانة).
) 49)