تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٥٠وجائز طرد النائمين المعوثين للمسجد من المسجد، ويختلف في ترك السراج بعد صلاة
الوتر، وإن أدخل الإمام وكيلًا للمسجد فلا يجوز له التبري منه.
وما أوصي به للمسجد فلعماره، ويختلف في [] قول: لأكله، وقول: للفطرة، ويختلف في الصرم أيضًا فقيل: [] وقيل: من الأصل ويجوز للوكيل أن يطني مال الفطرة ويشتري به تمرًا على معنى الصلاح ويجوز حصادها، وقيل: إن أوصي بالثمرة فلا يجوز أن تطنى وتؤكل تمرًا، وقيل: يجوز، وإن أوصى بالغلة فجائز أن تطنى ويشترى بها وبالله التوفيق.
بين المعكوفتين بضع كلمات غير واضحة.
بياض قدر كلمتين.
50
٥٠ / ٩٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.