تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٥٢

وأما الصاروج فيضاف عليه إذا لم يسلم البائع بالخيار إذا كان من قبل يصرج وإلا فلا

شيء على صاحب الأصل.

ومن لزمه ضمان

من

قعادة غير جائزة فرقه على الفقراء إن لم يعرف أربابه، وإن عرفهم

أعطاهم على قدر أنصابهم، وإن باع من ماله بشربه من الماء المعتاد لسقيه فله جملة ذلك الماء المعتاد لسقيه، وإن باع بشربه فله شربه زاد الماء أو نقص وإن جاء المحل واستفرغ المال الماء فهو أولى به، وإن أرادا أن يقطعا ماءً للشرب فجائز على تراضيهما، وما سقي به من الماء المعروف المعلوم فهو المعتاد.

ومن عليه شرب لأرض فذهبت بسيل فليس له عليه شيء حتى تعود الأرض كما كانت، وقيل: له بنظر العدول، وعلى رب الشرب نصيبه من شحب الفلج، وعلى رب

الأصل

سد مقصد الفلج.

ولا يجوز العبث في حريم الفلج من زراعة ولا بناء ولا غرس ولا فسل ولا بئر ولا يفرض فرضًا في الفلج المدموم لأن في ذلك ثبوت حجة ولا يخطئه.

وجائز لأرباب الفلج أن يحدثوا ثقابًا في أروض الناس كما يقومه العدول كانت الثقاب ظاهرة أو باطنة كانت الأرض لبالغين أو أيتام أو أغياب أو لقراء كما فعل أبو علي في

الغنتق'.

شحب السواقي في نظام الي بالأفلاج في عمان هة تنقيتها وتصفيتها من التراب والطين والأوحال المترسبة رفعًا للضرر. انظر: معجم مصطلحات الإباضية مادة (شحب)، ج?، ص5??. الصاروج: النورة بأخلاطها تطلى بها الحياض والحمامات، وهو بالفارسية جاروف، عُرب فقيل: صاروج، انظر، محمد بن مكرم لسان العرب مادة (صرج)، ج?، ص???.

أروض جمع أرض قياسًا من غير سماع، وتجمع الأرض على الأرض على غير قياس وأرضات وأرضون. انظر: محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (أرض)، ج?، ص???.

و أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان بن موسى بن محمد بن عثمان الجرمي العقري النزوي. ولد بمحلة العقر من نزوى. تولى القضاء في عهد الإمام الخليل بن شاذان. كان من أعلم أهل زمانه أنشأ مدرسة لتدريس علوم الشريعة،

{52)