تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٦١

بالحجارة، وظفر قائم من حد المال الأسفل صاعدًا إلى المال الأعلى وللمال الرفيع فلا يلزم المال

الخدمة. الخافق شيء من

ويفسح النخل والموز والتين والرمان والنارنج والخوخ واللاموار والكيذا والمركب ثلاثة أذرع، ويفسح الأنبا والسدر والزام والإنبج والغاف والصبار قيل: ستة أذرع، وقيل: سبعة أذرع، وقيل:

تسعة.

والقرط تسعة أذرع وما كان متساندا من الأوعبة بين المالين فالأعلى له الثلثان وللأسفل الثلث، وقيل: للأعلى الثلث وللأسفل الثلثان، وقيل: بينهما نصفان وإن كان منتصبا فهو

للأعلى.

وأما الساقية إذا كانت غير جائزة فصارت جائزا فهي جائز، وإن كانت جائزا ثم صارت لعلة غير جائز فهي بحالها جائز وتركت الاختلاف.

وإن ترك مرور

الماء في ساقية وشكى جاره الضرر جبر إما أن يخطف وإما أن يترك منها،

وقيل: ليس عليه ذلك وهو أكثر القول، وذلك في الجوائز وغير الجوائز.

وعلى أرباب الفلج أن يخرجوا ما كان من الحصير والهدم من أموال الناس وإنما يجعل لشحبه على كل جانب نصفه، وقيل: على رب المال أن يخرج ذراعين طريق للتابع، وإن كان وعبي الساقية لأحد فله أن يسقف عليها بلا مضرة إذا كانا في ملكه وإن كان الوجين على الطريق فلا يجوز، وقيل: حكم الساقية لأهل الأموال إلا ما منع جري الماء فلأهل الفلج صرفه ولهم عليه ما يمنع

جري

الماء.

وأما الساقية الكبيرة التي في غير الأملاك فحكم ما نبت عليها للفلج إذا كان فيما دون ثلاثة أذرع، ويلزم إخراج الجدار الواقع على الساقية صاحبه، وكذلك ما وقع من جدار البيت فهو على صاحب البيت.

القرط: شجرة عظيمة ذات سيقان وأشواك تستخرج منها مادة لدبغ الجلود. انظر: محمد بن مكرم لسان العرب، ج?، 374.

{" (