تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٦٢وأما الشحب فهو على أهل الفلج، وقيل: لا يفتح من الساقية الفارقة إجالة من الساقية الكبيرة إلا بعد ثلاث أجايل، وقيل: إجالة واحدة، وقيل: ما احتملته الساقية من ماء السيل لأهل الخبورة، وقيل: لهم بقدر مائهم والباقي مباح، وقيل: لرب الماء بقدر مائه، وإن كسره الوادي، وقيل: له بقدر مائه والباقي مباح.
وإن هرب عن القرية أهلها ثم رجعوا واختفى قسم فلجهم عليهم فما كان له سنة فعلى سنته وإلا اجتمع الجباة واصطلحوا ويثبت على الغائب والمسجد وغيرهم وقيل: يباح على الجنائر
السهم.
وإن كسر السيل ماء أحد فيكون ذهاب ما كسره على سنة البلد، وإن كسره السلطان فإنه يحسب كسورًا على الجميع إلا أن يريد ماء أحد بعينه فعلى رب الماء خاصةً، وإن جاء لمائه فوجد ماء ليتيم أو لمسجد في الأجل؛ قيل له يأخذه بقدر مائه الزائد ويعلمه، وقيل: يطلق الماء ويترك منه بقدر مائه.
وإن اجتمع قوم على إخراج فلج أو تقاضا مسانيد بلد على إخراج فلج حفار أو للحفار مأكلته إن ساح سنين فلا حجة لمن أنكر ممن لم يحضر ولهم شرطهم.] ".
وإن اجتيحت ساقية الفلج بسيل فلهم أن يقترحوا ساقية له في أقرب موضع بقيمة عدلين، وإن كانت الأموال المساجد وأغياب وهو رأي سليمان بن عثمان، وقيل: إذا لم يتوصل إلى الانتفاع
الخبورة وتسمى أيضًا البادة وهي وحدة قياس زمنية يستخدمها العمانيون في توزيع مياه الفلج وتقدر بأربة وعشرين أثرا، وإذا كان الأثر نصف ساعة فإن مدة الخبورة تكون اثنتي عشرة ساعة. انظر: معجم مصطلحات الإباضية، مادة (بدد)، ج?،
ص ??.
" هكذا وجدت الفقرة وتعذر علي فهمها ولعلها سقطت منها كلمات لم تثبت في الأصل، وقد وجدت في منهج الطالبين كلامًا قريبًا فلعله هو هو: (وروي عن محمد بن جعفر عن سعيد بن محرز – في أناس اجتمعوا علي إخراج فلج دمير فقاطعوا عليه من يخرجه، ويسيحه إلي فلجهم وحد واحدا في قلة الماء وكثرته علي أن للحفار مأكله الفلج عشر سنين. وكتبوا بينهم في ذلك كتابا فلما حفر الحفار، وساح الفلح، طلب بعض أهل الفلج نقض تلك المقاصاه واحتجوا أنهم لم يحضروا يوم القصأ والفلج رم. فقال: إذا تقدم مسانيد أهل البلد، فقاصوا عليه، فغن قصأهم جاز علي من حضر، ومن لم يحضر، وعلي اليتيم ومن أنكر إلا ان يكون المنكرون احتجوا علي الحفار قبل أن يعملوا شيئا من الحفر. انتهى. انظر: خميس الشقصي، منهج الطالبين
ج ??، ص ??.
{62)