تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٦٤ونخلة المسجد في المال فقيل لها القياس وقيل: لا قياس لها، وإن كانتا اثنتين بينهم أقل من سبعة عشر ذراعًا فيختلف في فسل رب المال بينهما وإن كان بينهما أكثر فله ذلك.
وما كان يعرف من فحالة النخل للنبات فلا يحكم على شريكه أن يقلع غيضا فهو للغيض، وصفة النائف أن تجعل حجرة في حبل وتربط في قمة النخلة فإذا سقطت الحجر في أرض الرحى
قطعت النخلة.
ولا يجوز إحداث [] ولا أملاك الناس ولا حيث يقع من مسيل ماء الميزاب مضرة ولا يحدث الكنيف حيث يضر بالناس والمنزل إذا كان أعلاه لأحد وأسفله لأحد فبنيان القواعد على الأسفل وبنيان جدار الأعلى على الأعلى إن شاء، وأما إن سقط السطح الذي بينهما فقيل: على الأسفل لأنه يظله، وقيل: على الأعلى لأنه يقله، وقيل: بينهما لأن هذا يظله وهذا يقله.
والناس مأخوذون بالستور في أسكانهم وما لم يتخذ سكنا فلا يحكم عليه بالستر، ولا يجبر أهل الأموال على تحضير أموالهم المشتركة وإنما يجبرون على الشوافة وليس [الحظار] بيد، وقيل: في الأملاك كالجدار.
والمفاسلة الصحيحة ثابتة وغير الصحيحة لا تثبت، وأما الطرق فالكبيرة ثمانية أذرع أو سبعة أو ستة أذرع، وإن أحدث الطريق أكثر أفتحا لها.
ولا تثبت الطريق بالمرور حتى يكون مع الادعاء، وإن كانت تمر إلى ماله ومات فلورثتهم ما لهالكهم، وإن كانت لغير ماله فلا وإن لم يشترط لبعض الأسهم طريق حكم على الشركاء له
يقال للنخل الذكر الذي يلقح به حوائل النخل فحال الواحدة فحالة. انظر: محمد بن مكرم لسان العرب، مادة (فحل)، ج ??، ص 517. بين المعكوفتين كلمتان لم أتمكن من قراءتهما. في الأصل (يجبروا).
أشاف على الشيء وأشفى: أشرف عليه. انظر: محمد بن مكرم لسان العرب مادة (شوف)، ج?، ص 185.
وفي الاصطلاح العماني: هي طرد الطيور عن ا
الشجر.
في الأصل (الحضار) وهو تصحيف والحظار الحائط قال في اللسان الحظار حائطها). انظر: مُحمد بن مكرم، لسان العرب،
مادة (حظر)، ج4، ص 202.
64
}