تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٦٥

بطريق، وقيل: ينتقض القسم، والممراق الذي يحكم بإزالته إذا قام على السرير من البيت المحدوث

فيه الممراق أو نظر من الممراق جوف منزل جاره، وأما إن أدخل رأسه منه ونظر فلا يصرف. وإن زرع طريقًا غير جائز فالزرع لأربابها وفي الجائز في إصلاحها، وما لم تكن في المحجة فلا ضمان عليه وعليه التوبة.

وإن أوصى بنخلة من ماله وأمواله مجهولة فكأنهم يجعلون الغلة والثمرة للورثة إذا كانت مدركة، وقيل: كما يقع الحكم، وقيل: تسحل ولا يدكن عليها لأن البناء يد وليس السجال حجة، وقيل: نخلة الأصل تدكن ولا تسحل وتفسح عن النخلة الوقيعة ثلاثة أذرع.

ومن

له ثلاث نخلات في ماله غيره فليس له أن يفسل بينهن كن في عاضد أو غير عاضد في وسطه أو حافته إذا كانت الأرض يحوزها ويزرعها صاحبها، وإن كن في عاضد وبينها شتة عشر ذراعًا فالفسل بينهن موقوف، وإن كانت العاضدية في وجين خراب مقابلة نخل غيرها قيل: يفسل كل واحد في ساقية في الموضع الخراب، وأما نخلة الساقية الحملان" فهى غير هذه.

وإن كانتا نخلتين على ساقية جائز بينهما ستة عشر ذراعًا صاعدًا قسمت الساقية ويفسح كل واحد من نصيبه ثلاثة أذرع إن شاء وفسل، وإن كانتا على غير جائزة فهي بمنزلة ذات الحياض، وإن زاد الحد الذي بينهما على سبعة عشر ذراعًا رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع ويفسح ثلاثة أذرع أيضًا ويفسل إن أراد صاحب المال، وإن كان بينهما أقل من ثلاثة أذرع فليس لأحدهما أن يفسل بينهما إلا على التراضي.

هكذا في الأصل ولم أتوصل إلى المعنى.

السحل: القشر والكشط. انظر: مُحمد بن مكرم لسان العرب مادة (سحل)، ج??، ص???.

الساقية الحملان.

خميس

هي

التي أصغر من الجائز. وهي التي تسقي أقل من أربعة أموال، أو لأقل من أربعة أنفس. انظر:

الشقصي، منهاج الطالين، ج 13، ص 66.

أحسبه يعني

النخلة الحوضية وهي النخلة التي لها مسقى، وبهذا فهي تقابل النخلة العاضدية التي ليس لها إجالة أي

مسقى. انظر معجم مصطلحات الإباضية مادة (نخل)، ج?، ص???.

﴿10﴾