تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٦٦

مي

وصفة العاضدية إذا كانت فيما دون ثلاثة أذرع من الساقية الجائز ثم العاضدية ولها

الوجين كله ما لم يقطعها قاطع، وقيل: يفسح عن غير الساقية الجائز [] الساقية وأنا حكمت بذراع، وإن [] ما شاء من النخل والقرط والسدر والأنبياء، وعليه صرف ما ناف إذا طلب عليه، وقيل: ولو لم يطلب عليه، وقيل: يفسح عنها ثلاثة أذرع، وقيل: ذراعين، وقيل: ذراع، وقيل: ما لم يمنع جري الماء، وقيل: لا فرق بين الجائز وغير الجائز.

وتفسح البئر عن الجدار ثلاثة أذرع، وقيل: بقدر رفع المضرة، وإن فسل صاحب الأصل في النخلة التي باعها بالخيار فإذا فسلها برأي من له الخيار فلا إنكار عليه، والموصى به من ضمان الساقية فلا يجوز أن يخدم منه أعلى ما لزمه منها وإنما إصلاحها من حيث لزمه هابطا.

حريم

والظفر في الأرض الهابط قيل: إنه دليل على الملك المحيط به الظفر، وقيل: إنما الملك الظفر خاصة، وقيل: إن الجسر والظفر ليس من العمارة إلا أن يكون مضروبًا عليه بطين وإنما العمارة الجلب والأوعبة، وفي شق الساقية الكبيرة وقت المحل اختلاف.

ويفسح الكنيف" عن الفلج ثلاثة أذرع إذا لم تكن مضرة وعن الطريق ما لم يضرها ويؤذي مارها، ومن أحدث في بيته كنيفا وآذت رائحته الجار كسر ويحكم عليه بدفنه، ويفسح عن المسجد

خمسة عشر ذراعا، وبالله التوفيق.

كلمات.

بين المعكوفتين بياض قدر خمس بين المعكوفتين بياض قدر ثلاث كلمات.

الكنيف

الكنيف: الخلاء وكله راجع إلى الستر، وأهل العراق يسمون ما أشرعوا من أعالي دورهم كنيفا، واشتقاق اسم ا كأنه كنف في أستر النواحي، والحظيرة تسمى كنيفا لأنها تكنف الإبل أي تسترها من البرد انظر: محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (كنف)، ج?، ص???.

﴿""﴾

66