تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٦٧المعنى السابع والثلاثون في ذكر بعض معاني الإجارات
قال الله تعالى: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وعن نبيه شعيب أنه قال لموسى - عليهما السلام -: {قَالَ إنّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَى هَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنى حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّلِحِينَ) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ
قَضَيْتُ.
مجهولة.
والإجارات على وجوه منها: بعمل معلوم وعوض معلوم والأجرة مجهولة.
ومنها: الوقت معلوم والمنفعة مجهولة كاستئجار الآثار والحيوان والوقت معلوم والمنفعة
ومنها: يقع على عمل معلوم ووقت معلوم كالدابة والسفينة تحمل شيئًا معلومًا إلى موضع معلوم وكراء معلوم.
وكلها جائزة باتفاق أهل العلم وما سوى هذه ففيه نظر واعتبار بصحته وفساده، وأجمع الناس على أن الفروج لا تستباح إلا بعوض.
وإن استأجر دارًا أو عبدًا أو دابة لشهر معروف بأجر معلوم وأتم الأجل، وإن زاد على المعلوم قيل: عليه مثل الأجرة الأولى بحساب، وقيل: أجرة المثل، وجائزة الأجرة على تعليم القرآن، وقيل: بل الأجرة على العناء لتعليم الخط والأدب، وإن استعمل دابة ليحمل عليها
الطلاق: 6. القصص: ?? – ??.
67
{" (