تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٦٨فعطبت كان لا أجرة لربها لأنه ممنوع عنها المستأجر]، وإن استأجرها ليحلبها شهرًا فالأجرة
." []
وكراء الحجام جائز والكيال والوزّان والدلال والجمال وإن لم يقع شرط في الأجرة كان له الوسط من أجرة المثل.
وإن اختلف صاحب السلعة والعامل فالقول قول صاحب السلعة أنه ضيعها، كالذي يستأجر على تقطيع قميص أو قباء" أو سراويل.
ولا يجوز أخذ الأجرة لضرب الفحل، وجائز كراء الأرض بالدراهم وإن كانت الإجارات كلها مجهولة فقد عملوا عليها، وإن نقصت فيجب العناء وكذلك الشركة، وإن قال الصانع لم يقطع أجرًا وقال صاحب العمل قطعناه فعليه البينة، وللصانع أجر مثله إذا لم يكن له بينة.
عطب أي هلك يكون في الناس وغيرهم عطب، بالكسر، عطبا، وأعطبه أهلكه. والمعاطب: المهالك، واحدها معطب. وعطب الفرس والبعير: انكسر، أو قام على صاحبه وأعطبته أنا إذا أهلكته. انظر: محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (عطب)، ج?، ص 610.
هكذا
وجدت نص العبارة في الأصل، والظاهر أن فيها سقطا أو نقصا، وقد وجدت في منهاج الطالبين مسألة قريبة منها فلعلها هي هي: (ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاماً إلى موضع، فوضع عليها إكافاً من عنده، وأجرها لغيره إلى ذلك الموضع بأكثر مما استأجرها فعطبت الدابة فهو ضامن انتهى. انظر: خميس الشقصي، منهاج الطالبين، ج ??، ص???.
4
بين المعكوفتين بياض قدر أربع كلمات ووجدت في المنهاج ما يكمل هذا المعنى: (ومن استأجر شاة أو بقرة ليحلبها شهراً أو أقل أو أكثر فالإجارة فاسدة، لأن هذا مجهول واللبن لا يدرى أنه يجئ أو ينقطع، وقد جاء الأثر بجواز إجارة المرضعة. ولا حظ للنظر مع الأثر. انظر: خميس الشقصي، منهاج الطالبين، ج??، ص???. الحجامة: مأخوذة من الحجم أي المص. يقال: حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه، والحجام المصاص، والحجامة صناعته والمحجم يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم وعلى مشرط الحجام. انظر: محمد بن مكرم لسان العرب، مادة (حجم)، ج 17، ص 14. الجمال
ويسمى المكري والحمار وهو شخص يمتهن نقل الأفراد والبضائع من مكان إلى آخر بالحمير أو الجمال مقابل
أجر. انظر: ج9، ص 3451.
القباء، (ممدود) من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، والجمع أقبية. وقبى ثوبه قطع. منه قباء؛ عن اللحياني. يقال: قب هذا الثوب تقبية أي قطع. منه قباء. وتقبى قباءه لبسه. انظر: محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة (قبو)، ج 15، ص 168.
??
}