تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٧٠والشركاء في الزراعة إذا مات أحدهم فعلى الورثة القيام وإن اكنوا أيتاما، والنخل إذا
كانت تشرب من الساقية وجانب يشرب من الزجر على سنة البلد بيدارتها.
وللجمال بقدر حيث يصل إذا ضاع حمله إذا كاراه على حمل معلوم، وإن كاراه أن يحمله إلى موضع كذا فعليه حملانه وينال له، والبينة على الجمال أنه بلغ المتاع وتركت الاختلاف، والقول قول الشايف أنه شاف والقول قول الرسول مع: يمينه أنه ما قبض متاعًا من الجمال يعلمه لفلان.
ولا إجارة على من استأجر من الشركاء وعلى الشركاء أن يردوا عليه كل بقدر ما ينوبه من حصته، ومن استأجر رجلًا ليخيط له ثوبًا يميل له جدارًا أو غيلة فاستأجر له بأقل فإن أعطاه إبرة أو خيوطا وعمل ولو يسيرًا فله جميع الأجرة وإن لم يعنه بشيء فلا له. شيء
وإن أقعد ماله سنين ثم أباعه فإن القعادة للبائع حتى يشترطها المشتري إذا كانت القعادة مما تنقضي، وإن كانت مباعة بالخيار فقداها صاحبها فالقعادة والعزم بينهما بالأنصاف، وقيل: القعادة في الأرض المباعة بحساب الأشهر.
وإن أطنى التين و [الأترج] والعنب فزاد فهو فاسد ولو لم يشترط قطعه، وأما النخل فقد جاء بها الأثر، واختلف في الضمان على بائع المباع بالأجرة ضمنه قوم وأسقطه آخرون وكذلك النساج، وإن اقتعد أرضًا وأقعدها غيره قيل: الزيادة له، وقيل: لصاحب الأرض، وأما إن عنى فيها فالزيادة له.
وإن نقصت القعادة والزرع في الأرض قيل: بالنصاف وقيل: بحساب القعادة وهو الأكثر، ولا يدخل ثمرة الحجب إذا طنيت ثمرة النخلة لأنه وقع الطني على ثمرة النخلة، وجائز للعامل أن يبيع حصته على هنقريه، وإن اقتعد ماء وسقي به ما شاء الله ثم يبس الفلج فهذا
هو الذي يطرد الطير عن الأرض.
في الأصل: (الأترنج)، ويظهر أنه يريد ما أثبتناه.
V.
{}