تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٧١

من قبل الله فيكون بالحساب، وإن زرع جانبًا من أرض له فيها شركة فالزرع والغرامة بينهما، وإن قسماها فكل أولى بزرعه.

وإن اقتعد أرضًا لزرع معلوم فلا يزرعها غير ذلك الزرع، وإن كان بغير شرط فإنه يزرع ما شاء، وما نبت في الأرض المقتعدة مما يجري عليه اسم الزرع كالعرش والتوريان فهو المقتعد.

وما كان قردي ساق فهو لصاحب الأصل، وإن ترك العمل لعذر فله بقدر عنائه وإن كان تركه لغير عذر فلا عناء له، وقيل: إنه شريك وليس له الخروج، وقيل: إنه أجير وله بقدر عناه، وقيل: إذا زاد الصرم وكان مفسولًا دون الثلاثة أذرع فلا يصرف إن كان المفسول عليه عالميا حاضرًا، وإن كان غير حاضر فله حجته، وإن استأجر عبدًا في شيء بعينه وأبق فلا شيء عليه، وإن كان ليفتله معه في أي صنعة شاء فعليه دره وإن أبق فعليه دره، وبالله

التوفيق.

ا هكذا في الأصل، ولم أتوصل إلى المعنى.

{")