تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور
الجزء ١ · صفحة ٧٤وإن استودع رجلين مالا فأخذ كل واحد منهما النصف فتلف الكل أو النصف أنه لا ضمان على أحدهما.
ويختلف في الوصية إذا قبض أحدهما ما تحت يد صاحبه فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن، وإن أمر رب المال أن يجعل الأمانة في بيته وخاف الأمين إتلافها فخولها أنه لا
ضمان عليه.
وإن وجد مال أخيه يهلك فلم ينقذه مع القدرة ضمنه لقوله تعالى: وافعلوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ولقوله - عليه السلام -: (دماؤكم وأموالكم حرام) ".
والهبة للواهب حتى يقبض، والصلح جائز وإن لم يقبض، وكل مخالف ضامن.
والخراج بالضمان إلا في الوديعة والأمانة، وإذا استودع رجل رجلًا وديعة ثم ردها إليه ومات ثم صح له وارث غيره وأوضح أنه كام غاصبًا لها قيل: إن المستودع ضامن لأنه ردها إلى غير ربها، والخطأ في الأموال مضمون، وقيل: لا ضمان عليه، وبالله التوفيق.
الحج: ??.
المائدة: 2.
رواه الربيع بلفظه في كتاب الجهاد باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم الحديث: 464، وأخرجه مسلم مطولا في
كتاب الحج، باب حجة النبي، رقم الحديث: 147، ورواه بلفظه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عبدالله الزبير، رقم الحديث: 14875.
بن
{74)