تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور لمحمد بن سالم الدرمكي: من المعنى 28 إلى 39 المنذري، حمود بن ناصر بن راشد

تحقيق كتاب النور في الشرع المأثور

الجزء ١ · صفحة ٧٥

المعنى التاسع والثلاثون في ذكر بعض معاني اللقطة والأمانة وأحكامهما

قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا، وقال: وَمِنْ

أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} الآية.

وقد أمر الله المؤتمن أن لا يخون أمانته والأمين أن لا يضيع ماله، ففرض مراعاة الأمانة واجب؛ لأن مع عدم الأمانة الثوى أي: الهلاك، والضمان لقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لأمنتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ)، وقال - عليه السلام -: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وقال - عليه السلام - (كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا لخائن أو أمينه خائنًا)، وواجب اتباع أمر الله ورسوله.

وواجب على المسلم حفظ مال أخيه وماله إذا رآه يهلك فإن تركه حتى ضاع ضمنه. وكذلك عرفنا في اللقطة أن على المسلم أيضًا حفظ مال أخيه ولا يدعه يضيع وهو يقدر على حفظه، فإن تركه، ضمن وعلى الملتقط أن يعرف اللقطة وأن يشدو بها حيث مواضع الناس [] ومقاصدهم كالأسواق والمساجد وحيث يربو أن ينتهي الأخبار إلى من ذهب إليه ذلك الشيء.

النساء: 058 آل عمران: 75.

المؤمنون: ?.

رواه أبو داوود بلفظه في كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم الحديث: 3534، وأحمد في

مسند المكيين، حديث، رجل، عن النبي، رقم الحديث: 15424.

• أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في مباعدة الكفار و المفسدين رقم الحديث: 9430.

بين المعكوفتين بياض قدر كلمة.

﴿Yo﴾

Vo