توضيح المراد من معاني الاجتهاد
الجزء ١ · صفحة ٤٢6
كلها (أو) الفن الذي منه تلك الحادثة المطلوب حكمها، وقيل: يتخير واحدا من الأدلة فيعمل به 3 —، والصحيح عند الإمام -رحمه الله – أنه يكون في تلك الحادثة بمنزلة الجاهل، فيجب عليه إن شاء العمل أن يأخذ بقول غيره فيها - كما يجب ذلك على الضعيف-5.
ويلزم المجتهد البحث فيما استدل به عن ناسخه ومنسوخه ومخصصه، أي إن كان نصا لم يستدل به حتى يعلم أو يظن أنه غير منسوخ ولا متأول بتأويل يخالف ظاهره، وإن كان عموما فيبحث عن كونه مخصصا
أم غير مخصص.
1
2
بن يوسف
في الأصل " لا " ولعل الصحيح ما أثبتناه لأن المتقدم في علم على غيره غالب الظن أن قوله فيه أرجح. انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ج 366/ 2، المحصول للرازي ج 84/ 6، البرهان في أصول الفقه، عبد الملك عبد الله بن الجويني، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1: 1418 هـ - 1997 م، ج 876/ 2 وما بعدها)، شرح الكوكب لابن النجار ج 573/ 4. نسبه الشوكاني إلى أبي علي وأبي هاشم ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني. انظر إرشاد الفحول، الشوكاني، 708. وهو قول صاحب جمع الجوامع، انظر الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، الكوراني، 573 و 575. الطلعة ج 2/ 418. وعزاه الشوكاني إلى إمام الحرمين. إرشاد الفحول، 709.
3
4
5
في
المسألة أقوال كثيرة منها:
1. التخيير: نسبه الشوكاني إلى أبي علي وأبي هاشم ونقله الرازي والبيضاوي عن القاضي أبي بكر الباقلاني. 2 التساقط: نقله إليكا عن القاضي ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر وأنكر ابن حزم هذه النسبة وقال: إنما هو قول بعض شيوخنا وهو خطأ، وبها الرأي قطع ابن كج.
3. إن تعارض حديثان فالتساقط وإن تعارض قياسان فالتخيير: حكاه ابن برهان في الوجيز عن القاضي ونصره.
4. الوقف أو الوقوف حكاه الغزالي وجزم به سليم الرازي في التقريب واستبعده الهندي.
5. يأخذ بالأغلظ حكاه الماوردي والروياني. 6. التوزيع إن أمكن حكاه الزركشي في البحر المحيط.
7. إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخيير وإن كان في الإباحة والتحريم فالتساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية: ذكره في المستصفى. 8. يقلد عالما أكبر منه قول الإمام السالمي وحكاه إمام الحرمين.
9. إنه كالحكم قبل ورود الشرع فتجيء فيه الأقوال المشهورة: حكاه إلكيا الطبري.
هذه تسعة أقوال ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول، 708 - 709، وللشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ص 500 قول عاشر: 10. أن يأخذ بالأحوط لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
41