تحقيق مخطوطة كتاب النور الباب 286 إلى النهاية
الجزء ١ · صفحة ٤٢36
قال المؤلف: لِمَ في الأفعال جائز، إذا طلب السائل بذلك، الهداية والبياد. وإن كان ذلك، على وجه الإنكار،، يج. ومن: لا يجوز أن يقال: لو قدر الله لى كذا وكذ ولا: ولو أبصر الله، كما قيل:
16
لو علم الله، ولو شاء الل. ولا يقال: ت لمك، كما قيل:. ك تملك ولا يقال:
17 ?
يتعزز، ولا اعظ، ولا يتجبر، ولا يتكرم، ولا يتخة. وما كان فيه يتفعل، فلا
يجو
فذلك
ولا يقال: رغب، كما قيل: كف وأمر، فطلب منا الطاء. قال صاحب الكتاب واختلف في سأل وطلب الطاء. وأما أراد منهم، فجائز، لأن الرغبة إنما تكون على. ألا ترى أنه أمر من غير رغب. وكذلك طلب واستقرض، لأنه من غير عدم استقرض. فلذلك لم يكن راغب. والاستقراض على وجهير: يكون مستقرضا لحاج الله عن منفي، واستقض لا الحاج. فهو ما ندب الله إليه، وأن يتقرب بذلك إلي. ويقال: وهبت هذا الله تعالى، وتركته له، وأقرضت الله. ولا ي ل: تصدقت عليه، كما قيل: أقرضة. واختلف في القول: بأن الله متصدق عليه. فقال بعض الفقها: لا يقال: متصدق عين. إنما يتصدق من يطلب الثواب. وجوز ذلك بعضهم ولا يقال: أقرضنا الله ولا أثاب ولا ي ل: جزانا الله، ولا كا نا الله. ويقال في ثواب: 119 لأعمال. ولا يقال: أخرج ما وهب من ملك
فان
18
16
17
-
L 8
في النسخا بـ): يتملك ".
في النسخا ب): " يتعظم
الحديث ما جاء عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النسا: 101: فقد أمن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبت منه، فسألت رسول الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " صدقة تصدق الله بما عليكم فاقبلوا صدقة ". انظ: صحيح مسلم شرح النووي، اعتنى به أبو الفضل الدمياطي، دار البيان العربي 006 م، ج، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب
الله صلى
صلاة المسافرين و صرها، ص 77، رقم الحديث 86.
L 9
في النسخا ب): فانا