ضوابط اجتهاد العوام القطوفي، محمد بن البشير

ضوابط اجتهاد العوام

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

قال محقق المحصول جابر فياض العلواني تعليقا عليه: "إذا لم يكن هناك مجتهدون فكيف يدعي الإجماع والإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم"404.

40611

قال عياض بن النامي السلمي: "لم يجب عن هذه الأدلة 40 مما يدل على توقفه مع أن صدر كلامه يدل على اختيار القول بالتفريق بين الفتوى بمذهب الحي والفتوى بمذهب الميت" قال حسين محمد الملاح تعليقا على كلام الرازي: "وهذا القول الذي سبق من الإمام الرازي عجيب لأنه لا يعقل أن ينعقد الإجماع الذي هو اتفاق مجتهدي الأمة إذا لم يكن هناك مجتهدون ربما يكون قصد الإمام الرازي أنه عُدم في زمنه المجتهد المطلق المستقل الذي يتأدي به فرض الكفاية في الإفتاء "407.

إذا نظرنا إلى كلام الرازي نرى أنه يقصد إذا كان في الواقع مجتهد لا يجوز تقليد الميت أما في حالة إذا عُدم المجتهد فإنه قد انعقد الإجماع على تقليد الميت عند غياب المجتهد. وهذا ما أستشفّه من كلام الأرموي الذي أظن أنه نقله عن الرازي بدون أن ينسبه إليه حيث قال: "إذا كان المجتهد ثقة عالما والحاكي كلامه حصل للعامي ظن أن حكم الله ما حكاه الظن، حجة، وأيضا انعقد الإجماع في زماننا

ثقة فاهما معنى

408

2.911

على هذا إذ لا مجتهد فيه وإن كان حيا وسمع منه مشافهة فله العمل به ولغيره والأكثر وضوحا من هذا وهو الذي يرفع الالتباس أن الونشريسي نقل قول الإمام الرازي من كتاب الاستغناء مانصه: "انعقد الإجماع في زماننا على تقليد الميت إذ لا مجتهد فيه وكذلك عند صاحب فصول الشرائع نقل قول الرازي بالمعنى411 ثم شرح معناه فقال: "أن المجتهدين السابقين المختلفين أجمعوا صريحا على أن من بعدهم

21 11

404

فخر

الدين الرازي، المحصول، ج 6 ص 72.

405 يقصد قول الرازي في بداية الأمر حيث قال: "لقائل أن يقول ".

406

407

408

عياض بن نامي السلمي، مؤتمر الفتوى وضوابطها، مجمع الفقه الإسلامي، بحث الفتوى وأهميتها ص 46.

حسين محمد الملاح، الفتوى نشاتها وتطورها، ج 2 ص 664. انعقد الإجماع في زماننا على تقليد الميت إذا لا يوجد مجتهد

يعني

409 الأرموي، التحصيل من المحصول، ج ?، ص???.

410 الونشريسي، المعيار المعرب، ج6،ص363.

411 "قال في المحصول والأصح. عند المتأخرين جوازه لوجهين الأول انعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى إذ

ليس في الزمان مجتهد". (شمس الدين الفناري محمد بن حمزة بن محمد (ت: 834هـ)، فصول البدائع في أصول الشرائع، محمد حسين محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، 2006م – 1427هـ، ج 2 ص 494.

106