ضوابط اجتهاد العوام
الجزء ١ · صفحة ١٣٠-
التحقق من نسبة الجواب إلى المفتي بالوسائل المعتبرة في ذلك، كتمييز خطه إن كان المستفتي يعرفه أو وجود توقيعه أو خاتمه على الجواب، أو كونه في ورقة رسمية متميزة تخص المفتي أو الجهة التي تصدر منها، ونحو ذلك504.
الأمر الخامس: ضوابط تلقي الأحكام عن طريق البريد الاكتروني
إذا كان الفقهاء قد أجازوا للعامي أن يتلقى الأحكام من الفاكس فمن البريد الإلكتروني من باب أولى، لأن كليهما يعتمد على الكتابة كما نص على ذلك قطب الريسوني مع أنه حذر من بعض السلبيات فيه حيث قال: "والفتوى عبر البريد الإلكتروني تأخذ حكم المراسلة الكتابية إلا أنه يرد عليها بعض المحاذير الموضوعية والفنية ككثرة الرسائل وتزاحمها والخطأ في عنوان المستقبل وتشويش الرسائل المتطفلة وتعذر التمييز بين الفتوى العامة والخاصة وصعوبة التثبت من صدق السائل"505 ومع هذه المحاذير التي يجب على العامي أن ينتبه إليها فإنه لا يمنع من أن نستصحب نفس الضوابط التي وضعت للفاكس إضافة إلى ضابطين آخرين ذكرهما الضويحي يختصان بهذه الوسيلة وهما:
منه، أو عن
أن تثبت لدى المقلد نسبة البريد الإلكتروني إلى المفتي بطريق معتبر، كتصريحه به، أو إعلانه عنه، طريق خبر الثقة، أو من خلال نشر جهة رسمية له.
أن يتضمن الجواب ما يدل على أنه صادر من قبل المفتي أو العالم كذكره للاسم في أول الرسالة، أو آخرها، ونحو ذلك.
الأمر السادس: ضوابط تلقي الأحكام عن طريق الصحف ونحوها 506
جمعنا كل هذه الأنواع من الوسائل في فرع واحد لاتحاد ضوابطها وإن كنا لا ننتبه إليها في واقعنا أنها مصدر من مصادر تلقي الأحكام، لكن لها الأثر البالغ في حياة العوام ولم يعتن بدراستها في كيفية تلقى العوام أحكامهم منها إلا القليل النادر، ولقد أفتى أحمد الضويحي بجواز التلقي منها لكن ليس على
504 أحمد
بن
عبد الله
بن
محمد الضويحي، النوازل الأصولية، ص??.
505 قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة،173 - 174.
506 كالمجلات والمنشوات والمطويات والأوراق والبروشرات التي توزع أو تعلق في الأماكن العامة وخصوصا في المساجد والتي
تتضمن بعض الفوائد والنصائح والتوجيهات، وقد يشتمل بعضها على فتوى لأحد علماء العصر في قضية معينة.
507 أحمد بن عبد
الله
بن
محمد الضويحي، النوازل الأصولية، ص74.
???