ضوابط اجتهاد العوام القطوفي، محمد بن البشير

ضوابط اجتهاد العوام

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

من

الآخر، … أما إذا كان أحدهما أفضل وأعلم في اعتقاده … الأولى عندي أنه يلزمه اتباع

الأفضل""

قال ابن القيم: "المفضول إن ترجح بديانة أو ورع أو تحر للصواب، وعدم ذلك الفاضل فاستفتاء المفضول جائز إن لم يتعين، وإن استويا فاستفتاء الأعلم أولى" "فإذا اختلف مراتب المفتين في هذه المطابقة فالراجح للمقلد اتباع من غلبت مطابقة قوله

بفعله 579

الأخذ

لا شك أن القولين متقاربان فالأول أيسر أي بتقليد من يشاء، والثاني أحوط-أي بالاجتهاد 580. لكن يمكننا الجمع بينهما في أنه يجتهد قدر المستطاع فإن تبين له الأفضل وجب بقوله وإلا هو مخير عمن يأخذ حسب المعطيات التي توفرت لديه فيما يتعلق بالعلم والورع والسن ومطابقة

القول للفعل.

المبحث الثالث: ضوابط ترجيح العامي الحكم بالنظر في الأحكام

رأينا في المطلب السابق كيف يرجح العامي الحكم باعتبار نظره في أعيان الفقهاء، وفي هذا المبحث ننظر كيف يرجح العامي الحكم باعتبار النظر في أعيان المسائل، يعني هل له أن يميز بين الأحكام ويرجح أحدهما على الآخر، وإن كان نعم فما المعيار في ذلك، هل الأخذ بالأحوط أم بالأيسر؟ نرى هنا من الفقهاء من أنكر هذا المبحث من أساسه وقد نقل الزركشي هذا الخلاف حيث قال: "اختلف جواب القاضي أبي الطيب والقدوري 582، فأوجبه القدوري وقال القاضي: ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف فيه الفقهاء ولا أن يقول: قول فلان أقوى من قول فلان ولا حكم لما يغلب على ظنه ولا

6

577 الغزالي، المستصفى، ص374.

578

???

ابن القيم اعلام، الموقعين عن رب العالمين، ج 4، ص 196.

الشاطبي، الموافقات، ج ?، ص 300.

580 الطوفي، شرح مختصر الروضة، ج3،ص667.

581 أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، الشافعي، فقيه بغداد (ت: 450هـ). الذهبي، سير أعلام النبلاء،

ج 17، ص 668.

582

بن بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري، ت: 428). الذهبي، سير

شيخ الحنفية، أبو الحسين؛ أحمد محمد أحمد

أعلام النبلاء، ج 13 ص 224.

بن

149