ضوابط اجتهاد العوام القطوفي، محمد بن البشير

ضوابط اجتهاد العوام

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

المطلب الثالث: ضوابط ترجيح العامي بين الأحوط والأيسر

ظهر لنا من خلال ما تقدم أنه لا يمكن القول بمبدأ واحد ونهمل الآخر بل لابد من الأخذ بكليهما وهذا يتماشى مع روح الشريعة الإسلامية ومبادئها القائمة على التوازن والتوسط. لكن الإشكال يبقى قائما في حالة إذا لم يتبين للعامي بأيهما يأخذ حسب الأحكام السابقة من نجعل له حكم الأصل. الظاهر من كلام الفقهاء أن أكثرهم يأخذ بالاحتياط كما نقل الشاطبي عن أهل تصوف حيث قال:" أوصى شيوخ الصوفية تلامذتهم بترك اتباع الرخص جملة، وجعلوا من أصولهم الأخذ بعزائم العلم، وهو أصل صحيح مليح، مما أظهروا من فوائدهم رحمهم الله، وإنما يرتكب من الرخص ما كان مقطوعا به، أو صار شرعا مطلوبا كالتعبدات، أو كان ابتدائيا كالمساقاة والقرض، لأنه حاجي، وما سوى ذلك فاللجأ إلى العزيمة ". وقال في موضع آخر "والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم"618. فظاهر من كلامه أنه جعل الأخذ بالعزيمة والاحتياط هو الأصل والترخص استثناء، وتبعه في ذلك ابن بدران حيث قال "إن استوى المجتهدان عند المستفتي في الفضيلة واختلفا عليه في الجواب اختار الأشد منهما "619. لكن الإمام أبو منصور الماتريدي جعل الأخذ بالأخف أولى إن كان الأمر في حق الله، وإن كان في حق العباد أخذ بالأغلظ، و هذا أمر جيد لأن حقوق الله مبنية على العفو وحقوق العبادة مبنية على الشح، وهذا له نظير فيمن قدم حقوق الناس على حقوق الله في ديون الميت، هذا من ناحية الطرف المقابل. أما من ناحية تقدير العامي للمشقة في نفسه فقد وضع الشاطبي ضابطا إضافيا تراعى فيه حركية الواقع التي يعيشها العامي حيث قال: " والأصل البقاء على أصل العزيمة، ومتى قوي الظن ضعف مقتضى العزيمة، ومتى ضعف الظن قوي" 621 فكلما قرب العامي إلى المشقة التي من أجلها جعلت الرخصة ضعف مقتضى العزيمة والعكس كذلك. وهذا يتطلب من العامي اجتهادا ومراقبة متواصلة للنفس، ليبقى في دائرة التوازن والاعتدال. وسبب الجمع بين هذين الضابطين أن الأول ضابط خارجي متعلق بالطرف المقابل والثاني ضابط داخلي يتعلق بنفسية العامي بهذا تكتمل له الصورة.

620

أحمد

بن

617

618

الشاطبي، الموافقات، ج ?، ص 517.

الشاطبي، الموافقات، ج3،ص85.

619 (ابن بدران) عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (ت: (1346هـ) المدخل إلى مذهب الإمام

حنبل، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط ?، 1401م، ص 391.

620

621

وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص???.

الشاطبي، الموافقات، ج1،ص512.

157