ضوابط اجتهاد العوام القطوفي، محمد بن البشير

ضوابط اجتهاد العوام

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

ج. لا يلزم العامي الاستمرار على مذهب واحد بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر بشرط

الالتزام به لا تتبع الرخص.

ح. مذهب العامي هو مذهب من يفتيه.

خ. الفتوى غير ملزمة للعامي إلا إذا كان المفتي واحدا أو تعدد المفتون لكن الحكم واحد، أو اعتقد صحة الفتوى أو عمل بها.

د. يجوز للعامي التلفيق بين الأحكام ما لم يقصد التحلل من عهدة التكليف.

ذ. كل حكم يعلمه العامي ليس صادرا من مجتهد فهو لغو ولا عبرة به. ر. الأصل أن يتلقى العامي الأحكام من المجتهد ويجوز التلقي عنه بواسطة وما كان بخلاف ذلك فهو لغو.

ز. العامي لا يجوز له التلقي عن طالب العلم إلا بشرطين أن يعجز عن الوصول للمجتهد، وأن

يحكي طالب العلم القول عن المجتهد لا من رأيه.

س. العامي لا يجوز له أن يفتي من خاصة نفسه بالاتفاق. ش. لا يجوز للعامي أن يتلقي الأحكام من عامي مثله يفتي برأيه.

ص.

ض.

يجوز للعامي تلقي الأحكام من فعل المجتهد.

لا يجوز تلقي الأحكام الشرعية من أفعال طلاب العلم والعوام.

ط. يجوز للعامي تلقي الأحكام من إقرار المجتهد إذا انتفت الموانع.

ظ. إذا كان المرجع الميت أعلم من كل الأحياء الموجودين يستمر العامي على تقليده.

ع. إن وجد مرجعا أعلم من الميت عليه العدول إلى تقليد الحي في كل المسائل دون استثناء. غ. إذا استمر العامي على تقليد الميت بفتوى من المجتهد الحي الأعلم ثم مات هذا المجتهد، فإن على المقلد أن يستفتي مجتهدا آخر أعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميت.

إذا استمر العامي على تقليد الميت بصورة اعتباطية دون الرجوع إلى أعلم المجتهدين، فإنه يكون كمن يعمل بدون تقليد.

ق. يجوز للعامي نقل الفتوى عن المجتهد في حالة عدم وجود العالم المجتهد وعدم إمكان الاتصال به عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وحصول الحاجة الحاضرة للفتوى وأن يكون الناقل عدلا

ضابطًا لما ينقله من الفتوى.

ك. يجوز تلقي الفتوى من مترجم عدل ضابط لما يترجمه.

167