ضوابط اجتهاد العوام
الجزء ١ · صفحة ٣١67
ذكر ابن القصار في مقدمته في باب القول فيما يلزم المستفتي العامي قال: "يجب عند مالك على العامي إذا أراد أن يستفتي ضرب من الاجتهاد، وهو أن يقصد إلى أهل ذلك العلم الذي يريد أن يسأل عنه، ولا يسال جميع من يلقاه "66. قال القرافي في نقله عن ابن القصار فيما نسبه إلى الإمام مالك وهذا يفسر لنا المقولة السابقة حيث قال: "يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة"68، وقد أكد القرافي هذا الاجتهاد حيث قال: "فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى فقال قوم يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك "، وهنا المعنى واضح في إيجاب الاجتهاد على العوام.
66
67
خلف
(ابن القصار) أبي الحسن علي بن عمر بن القصار (ت: ???)، المقدمة في الأصول، محمد بن حسين السليماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1996م، ص 26. الرجوع إلى كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي، حيث وجدت أنه يأتي بكلام ابن القصار حرفيا وبنفس ترتيب الأبواب ولا أدري لماذا لم يشر المحقق لهذا في تحقيقه لكتاب الإشارة. (أبو الوليد الباجي) سليمان بن. بن سعد بن ايوب الباجي الذهني الإشارة في أصول الفقه، ناجي السويد المكتبة العصرية، بيروت، ط 1، 2010هـ، 1431م، ص17. حاولت أن أبحث عن صحة هذه النسبة للإمام مالك فوجدت أهل النقل اتفقوا على نسبة معنى هذا الكلام للإمام مالك أما نسبته باللفظ ففيه نظر عند. أهل التحقيق أغلب من روى هذه المقولة إن لم نقل كلهم نقلوها عن ابن القصار لهذا السبب أعرضت عن ذكر كثير منهم طلبا للاختصار ورجعت للأصل فقد نقله القرافي عن ابن القصار عن مالك في شرح تنقيح الفصول، رسالة علمية، كلية الشريعة - جامعة أم القرى، ج 2 ص 441. وقال المحقق ناصر بن علي بن ناصر الغامدي: هذا النقل عن ابن القصار من مواضع متفرقة، ضمنها المصنف هنا باختصار. وقال إن جزء منها ساقط في مخطوطة أخرى ونقله أيضا القرافي في الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، ج 1ص140. ونسبه إلى مالك ولم ينكر تلك النسبة وأقرها لعله حصل عليها من مصادر أخرى لم تصل إلينا. كما نقل هذا القول المحقق طه عبد الرؤوف سعد الشرح التنقيح طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة، ج 1 ص 430. وكذلك سعد فيصل الحريملي النجدي في مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد، ص ?? بحذف: "ويجب عليهم الاجتهاد في اعيان المجتهدين" وقال المحقق أبي العالية محمد بن يوسف الجوراني: "لم أجد من ذكره على طول بحث". ونقل محمد بن الحسين السليماني في تحقيقه لمقدمة ابن القصار طبعة دار الغرب الإسلامي في موضعين الأول عن القرافي عن ابن القصار عن مالك ص ?? اثبت فيها النسبة للامام مالك والثاني في ص27 قال أن ابن المايابي نسب هذه المقولة لابن القصار نفسه بحذف الجزء الأول في كلا النقلين: "يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام" ولم يعلق على هذا التعارض في النقل وفي نظري مع أن ابن القصار المشهور عنه كثيرا ما يروي بالمعنى لو ثبتت عنده بالنص لوضعها في كتابه المقدمة في الأصول لكن اكتفى بنقل المعنى وهو المتفق فيه.
??
6 (أبو العباس القرافي) شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (ت: 684هـ)، الذخيرة، محمد حجي وسعيد
أعراب ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط 1، 1994 م ج 1ص140
69 أبو العباس شهاب الدين القرافي شرح تنقيح الفصول، ص 442.
??