ضوابط اجتهاد العوام القطوفي، محمد بن البشير

ضوابط اجتهاد العوام

الجزء ١ · صفحة ٥٥

ذ. إذا رأى المفتي يجيب في كل أحواله عن جميع الأسئلة، فالأولى أن يعرض. عنه، كما قال ابن مسعود"

من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون"

أن ر.

176

يبين العامي للمفتي عرف بلده المتعلق بتلك المسألة إن لم يكن المفتي من بلده.

ز على العامي المتعلم عدم إحراج المفتي بسؤاله عن بعض العلوم الحياتية أو الأحكام المبنية على هذا العلوم ما لم يكن المفتي متخصصا في ذلك.

س.

ألا يستحي من تعلم ما أشكل عليه من أمر دينه و كذلك أن لا يتكبر لأنه جاء محتاجا إلى هذا

العالم فلا يليق به أن يترفع -

عنه.

ش. أن يتواصل مع المفتي وهو صافي الذهن، فلا يكون مشغول البال "غضبان، تاعب تعبا شديدا، مريض ونحوها" أي من كل ما يخرجه عن حد الاعتدال أو في وقت ضيق لا يمكنه أن يجيبه فيحرجه

ض.

بذلك.

مراعاة التفريق بين مسائل الفتوى ومسائل القضاء، وكذلك ما كان يهم الشأن العام فليحق كل مسألة بأهل اختصاصها.

شأنه الخاص من

الاستعانة والمشورة بأهل الاختصاص وخاصة طلبة العلم قبل طرح السؤال على المفتي. ط. ألا يستعجل عند عدم فهم الفتوى لأن بعض الأحكام تحتاج وقتا لفهمها واستيعابها، وخاصة في مجال العبادات لأنها غير معقولة المعنى ومبنية على التسليم، وليس هذا دعوة أيضا إلى التقليد

الأعمى.

ظ. أن يبحث مع المفتي عن البديل الحلال إن أفتاه بالحرمة في خصوص مسألته. ع. أن يوضح له بعض المعلومات الشخصية إذا كانت الفتوى لها تعلق بذلك (السن، مكان الإقامة، الحالة المدنية متزوج أعزب، جنسه … )

غ. إذا كان العامي فهمه بطيء فليصرح بذلك للمفتي لكي يأخذ معه وقتا أكثر في التبيان له. أن يلتزم بالأدب العام مع المفتي.

176 (ابن بطة) أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكْبَري (ت: ???هـ) الإبانة الكبرى، رضا معطي،

وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، دار الراية، الرياض، ج1،ص418.