ضوابط اجتهاد العوام القطوفي، محمد بن البشير

ضوابط اجتهاد العوام

الجزء ١ · صفحة ٦

أما الفصل الثالث: ضوابط اجتهاد العوام عند اختلاف الأحكام فجعلت فيه خمسة مباحث: المبحث الأول ضوابط ترجيح العامي بقول الجمهور، والمبحث الثاني في ضوابط ترجيح العامي بالنظر في أعيان المجتهدين (الأعلم والأورع، والمبحث الثالث ضوابط ترجيح العامي بالنظر في أعيان الأحكام الأحوط والأيسر)، والمبحث الرابع في ضوابط ترجيح العامي بالنظر في الدليل، والمبحث الخامس ذكرنا فيه المختار من كل هذه الاعتبارت السابقة ووضعنا منهجا متكاملا نأمل أن يساعد العامي في الخروج من هذا التعارض الظاهري ليصل للحكم الصحيح الموافق لواقعه. أما الخاتمة فذكرنا فيها أهم نتائج البحث ثم ثنيت بذكر بآفاق الدراسة والمآلات البحثية لمن شاء أن يبني على ما وصلنا إليه وبالله التوفيق.

نتائج البحث

يمكن لنا أن نلخص أهم ما توصلنا إليه من خلال الدراسة في النقاط التالية:

أُمي.

أ. أن العامي من ليس له ملكة وعلم شرعي وهو قسمان عامي متعلم وعامي ب. وضعت تعريفا لاجتهاد العوام وهو بذل العامي وسعه بغير طريق الاستنباط في طلب

حكم وتطبيقه.

خبر

ت. الطرق المعتمدة عند الفقهاء لمعرفة أهلية المفتي قسمتها إلى نوعان أصلية هي العدل أو امتحان المفتي من قبل العامي بالاختبار أو بالتحليف وتبعية لا يمكن اعتمادها استقلالا وهي استفاضة حاله بين الناس وانتصابه للفتوى بغير نكير أو إخبار المفتي عن نفسه أنه مفت. ث. على العامي أن يتلقى الأحكام الشرعية من الفقهاء وهو غير ملزم بطلب الدليل ولا يمنع من ذلك خاصة للعامي المتعلم ولا المفتي ملزم ببيان الدليل ويحرم على العامي استنباط الأحكام النصوص مع وجود المجتهد أو من ينقل عنه.

من

ج. لا يلزم العامي الاستمرار على مذهب واحد بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر بشرط

الالتزام

به لا تتبع الرخص

ح. مذهب العامي هو مذهب من يفتيه

خ. الفتوى غير ملزمة للعامي إلا إذا كان المفتي واحدا أو تعدد المفتون لكن الحكم واحد، أو اعتقد

صحة الفتوى أو عمل بها.

د. يجوز للعامي التلفيق بين الأحكام ما لم يقصد التحلل من عهدة التكليف.