ضوابط اجتهاد العوام القطوفي، محمد بن البشير

ضوابط اجتهاد العوام

الجزء ١ · صفحة ٧

ذ. كل حكم يعلمه العامي ليس صادرا من مجتهد فهو لغو ولا عبرة به. ر. الأصل أن يتلقى العامي الأحكام من المجتهد ويجوز التلقي عنه بواسطة وما كان بخلاف ذلك

فهو لغو.

ز. العامي لا يجوز له التلقي عن طالب العلم إلا بشرطين أن يعجز عن الوصول للمجتهد، وأن

يحكي طالب العلم القول عن المجتهد لا من رأيه.

س. العامي لا يجوز له أن يفتي من خاصة نفسه بالاتفاق. ش. لا يجوز للعامي أن يتلقي الأحكام من عامي مثله يفتي برأيه.

ص.

يجوز للعامي تلقي الأحكام من فعل وإقرار المجتهد إذا انتفت الموانع.

ض. لا يجوز تلقي الأحكام من أفعال وإقرارات طلاب العلم والعوام.

ط. إذا كان المرجع الميت أعلم من كل الأحياء الموجودين يستمر العامي على تقليده. ظ. إن وجد مرجعا أعلم من الميت عليه العدول إلى تقليد الحي في كل المسائل دون استثناء. ع. إذا استمر العامي على تقليد الميت بفتوى من المجتهد الحي الأعلم ثم مات هذا المجتهد، فإن على المقلد أن يستفتي مجتهدا آخر أعلم من الأحياء في بقائه على تقليد الميت.

غ. إذا استمر العامي على تقليد الميت بصورة اعتباطية دون الرجوع إلى أعلم المجتهدين، فإنه يكون كمن يعمل بدون تقليد.

ف. يجوز للعامي نقل الفتوى عن المجتهد في حالة عدم وجود العالم المجتهد وعدم إمكان الاتصال به عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وحصول الحاجة الحاضرة للفتوى وأن يكون الناقل عدلا ضابطًا لما ينقله من الفتوى.

ق. يجوز تلقي الفتوى من مترجم عدل ضابط لما يترجمه.

ك. يجوز للعامي تلقي الأحكام من الكتاب وورقة الاستفتاء إذا حصلت له الثقة بصحة ذلك

الكتاب ونسبته لمؤلفه. ل. يجوز للعامي تلقي الأحكام

من المفتي

عن

طريق وسائل الاتصال الحديثة بعد التحقق من

موثوقيتها.

م. يجوز للعامي تلقي الأحكام من المواقع الإفتائية الموثوق بها دون معرفة عين المفتي.

ن. لا يجوز التلقي عن طريق وسائل الاتصال الحديثة إذا كانت غير موثوق بها أو مجهول حالها. هـ. لابد من اعتقاد السؤال والسعي إلى العلماء للحصول على حكم شرعي.

و. إذا تعارضت على العامي الأحكام الشرعية فعليه اتباع منهج واضح معلوم في الترجيح

V