ضوابط اجتهاد العوام
الجزء ١ · صفحة ٨—
أن يتأكد أن الحكمين، معتبران وإلا أخذ بالمعتبر وترك الآخر لزوما ولو كان الذي تركه
الأحوط.
إذا لم يطلع على أحد من المرجحات فإن الأفضل في حقه أن يأخذ بالأحوط. إن اطلع على أحد المرجحات في حكم والآخر ليس فيه مرجح فإن كان المرجح مع حكم الأحوط لزمه ذلك وإن كان مع الأيسر الأفضل أن يأخذ بالحكم الأيسر.
فإن جاءت المرجحات في كلا الحكمين فإنه يقدم الحكم الذي فيه قول الجمهور أو الأعلمية على القول الذي فيه الدليل.
فإن تعارضت
الأعلمية
مع الجمهور قدم ما ظهر معه الدليل فإن لم يظهر له الدليل قدم
قول الجمهور.
هذا … وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد فما كان صوابا فمن الله وماكان خطأ فمن
نفسي ومن الشيطان.
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم نبتغي به مرضاته والفوز بجنانه والنصر على أعدائه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير.
٨ / ١٨٩
الأصل المصوَّر ١ م.ب.