ضوابط اجتهاد العوام
الجزء ١ · صفحة ٧٩274
الشيخ صالح الفلاني وكثير من المعاصرين نصوا على ذلك منهم وهبة الزحيلي حيث قال: "ومن المعلوم أن أغلب الناس لا مذهب لهم وإنما مذهبهم مذهب مفتيهم"
27611
إذن هذا هو الضابط في حق العامي أن مذهبه هو مذهب من يفتيه لكن هل العامي ملزم بفتوى
ذلك المفتي؟
الفرع الثالث: ضابط العامي في الالتزام بفتوى المفتي
???
لاريب أن فتوى المفتي للعامي قائمة على الالتزام الشخصي بالشريعة وإلا فما فائدة سؤاله من
الأساس، وإنما الاختلاف متى يكون هذا الالتزام ووجوب العمل بهذه الفتوى؟ هذا ما بينه ابن القيم ونقل فيه أربعة أوجه ??? حيث قال: " إذا استفتى فأفتاه المفتي، فهل تصير فتواه موجبة على المستفتي العمل بها بحيث يكون عاصيا إن لم يعمل بها أو لا يوجب عليه العمل؟ فيه أربعة أوجه لأصحابنا وغيرهم،
—
أحدها: أنه لا يلزمه العمل بها إلا أن يلتزمه هو؟
??? 6
والثاني: أنه يلزمه إذا شرع في العمل، فلا يجوز له حينئذ الترك ???،
274 275
"وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب" صالح الفلاني، إيقاض أولي الهمم والأبصار،
مثل الشيخ يوسف بلمهدي حيث يقول:" إن للعامي أن يستفتي أهل العلم ومذهبه مذهب من يفتيه " يوسف بلمهدي، البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوى، ص ???، وكذلك الشيخ حسين محمد الملاح قال: " فالعامي لا مذهب له ومذهبه مذهب من يفتيه" حسين محمد الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، ج2ص628.
276 ???
وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ج ?ص??.وقال في موضع آخر العامي لا مذهب له ولو تمذهب به ومذهبه في
أفتاه بها" وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ج?ص???
كل قضية هو. مذهب من ليس المراد هنا ما إذا أفتى المفتي الرسمي هل تكون فتواه ملزمة بمثابة الحكم القضائي أو لا، وهل على ولي الأمر إلزام المؤسسات والإدارات بها أم لا. انظر سعيد بن ناصر أبو حبيب الشثري بحث تنظيم الفتوى آلياته وأحكامه، مؤتمر الفتوى وضوابطها
الشرعية، مجمع الفقه الإسلامي مكة المكرمة، ص39.
???
وتبعه في ذلك الزركشي وزاد وجها خامسا ولم يتبناه وهو أنه بمجرد الإفتاء لزم العامي العمل بالفتوى. الزركشي، البحر
المحيط ج?ص???.
279 "قال الزركشي: " وهو الأصح لا يلزمه به إلا بإلتزام، هـ، كالنذر فيصير بإلتزام هـ لازما له، لا بالفتيا" الزركشي، البحر
المحيط ج?ص???. ????
"وهو يقوى على قول من يقول: إن الشروع فيما يلزم "ملزم الزركشي، البحر المحيط ج 8 ص ???. حسين محمد الملاح
، الفتوى ج 2 ص 640.
??