ضوابط اجتهاد العوام
الجزء ١ · صفحة ٨٢أن تكون لديه معرفة سابقة بالعالم الذي صدرت منه الفتوى، وأنه ممن تبرأ الذمة بتقليده، فحكمه حينئذ كحكم المستفتي بنفسه، أي كالحالة الأولى أنه لا تلزمه إلا في الحالات المذكورة أن يكون غير عارف بالمفتي عبر هذه الوسائل قبل ذلك فحينئذٍ يلزمه السؤال عن أهليته للإفتاء حسب ما قررنا سابقا فإن كان أهلا أخذ حكم الحالة السابقة وإن لم يقف على حاله أو علم أنه ليس أهلا فليس ملزم أبدا بالتلقي عنه بل لا يجوز له التلقي عنه فلئن اختلف العلماء في التلقي من مجهول العين فالمجهول الافتراضي من باب أولى290.
الفرع الثالث: ضابط العامي في التلفيق بين المذاهب وآراء الفقهاء ???
لم تحظ مسألة التلفيق بالاهتمام والتأصيل كما بحثت كثير من المسائل الأصولية الأخرى، وخاصة التلفيق الحاصل من العامي. ولعل السبب عدم الحاجة إلى ذلك، فقديما كان كل الناس يرجعون إلى مفتي القرية وليس عندهم مصادر أخرى يتلقون منها الأحكام ليحصل التلفيق عند العوام. قال محمد سعيد الباني صاحب عمدة التحقيق "خلاصة القول إن ما يقال له التلفيق في الفقه لم يكن معهودا عند السلف ليقرروا أحكامها كما أن الأئمة لم يدرجوه في مدوناتهم وأمهات كتبهم وإنما هو من مخترعات الخلف ومحدثاتهم" ومع ذلك فهو اليوم من الأهمية بمكان ويحتاج تأصيلا علميا من الفقهاء لصعوبته وتشعب فروعه وآثاره، وممن بين صعوبة مسألة التلفيق ابن حجر الهيتمي حيث قال: "تحرير حكم ما إذا اجتمع في قضية أحكام متناقضة كما في صورة السؤال، فإنها من العويصات التي تحتاج إلى مزيد تتبع لكلام الأئمة واطلاع على
?????
290 أحمد الأصولية ص 81-83.
???
بن عبد الله الضويحي،
أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحث بعنوان النوازل
مع أن الكلام في التلفيق قليل فهو من منظور العامي أقل وهو المراد بهذا الأمر لا من منظور المجتهد الذي عرفوه:" أخذ المجتهد بقول جديد مركب من قولين مختلفين في المسألة، وهو ما يُسمّيه بعضُهم: «إحداث قول جديد» … أو فتوى المجتهد بقول مركب من قولين مع عدم اعتقاد رُجحانه، وإنما يُفتي به تخليصاً للمستفتي من ورطة وقع فيها. وهذا يدخل فيما يُسمّى بـ (مراعاة الخلاف) " عياض بن نامي بن عوض السلمي، أصُولُ الفقه الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهله، دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية، ط1، 1426 هـ - 2005م، ص 490 وفي نظري أن مراعاة الخلاف يكون من وجهة نظر المجتهد كالإمام مالك حكم في نكاح الشغار بالفسخ بالطلاق مراعات لأبي حنيفة في الحين الأصل الجاري على قياسه أنه يفسخ بلا طلاق وهذا تلفيق لا دخل للعامي فيه وإنما منشؤه من المجتهد. ونحن نبحث عن تلفيق العامي.
???
بن
عبد الله محمد بن حسن السعيدي، بحث التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، مؤتمر الفتوى وضوابطها، مجمع
الإسلامي، ص 22.
الفقه
??