خيار الشرط حكمه ومقوماته
الجزء ١ · صفحة ٣٣2) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار مالم يفترقا "1، واستدل بهذا الحديث بعض الإباضية.
ووجه الاستدلال: "ثبوت الخيار في الجملة ففي الحديث ثبوت الخيار ولو لم يشترطاه في العقد إلى محدود، وهذا بخلاف خيار الشرط الذي لا يثبت إلا باشتراطه، وبتحديد مدة له"3.
411
(3) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء، ردها ورد معها صاعا من تمر استدل به بعضُ الإباضية، ووجه استدلالهم به على جواز خيار الشرط بنفس وجه استلالهم على جوازه بالحديث السابق.
4) عن أبي عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جابر بن عبد الله بعيرا واشترط جابر ظهره من مكة إلى المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشرط قال ابن عباس: " وإنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأنَّ الشرط لم يكن في عقدة البيع، والله أعلم"، استدلَّ به بعضُ الإباضية على جواز خيار الشرط 7.
ووجه الاستدلال: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الشرط الذي تم اشتراطه في الحديث، ومن المعلوم أنَّ خيار الشرط يثبت بالاشتراط، فلا يخلو من كونه شرطًا، فهو جائز؛ لجواز الشرط المذكور في الحديث؛ وذلك بجامع مطلق الاشتراط.
1) سبق تخريجه، ص 9.
2) ينظر: اطفيش: شرح النيل وشفاء العليل، ج 9، ص 249.
3) ينظر: اطفيش المصدر السابق، ج 9، ص 250، (بتصرف).
(4) صحيح مسلم، باب حكم بيع المصراة (بيروت، دار إحياء التراث العربي، (دت) ج 3، ص 1158، رقم الحديث 1524. 5) ينظر: اطفيش كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 9، ص 250.
(6) الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، ج 2، ص 300، رقم الحديث 579.
7) ينظر: اطفيش، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 9، ص 249، وكذلك: البطاشي، غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ص 221. 8) ينظر: اطفيش كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 9، ص 250.
30