خيار الشرط حكمه ومقوماته
الجزء ١ · صفحة ٥٦العماني في المادة رقم (135) بنفس اللفظ مع بعض التعديلات الصياغية البسيطة، وهذا بخلاف القانون المدني
العراقي، أما القانون المدني المصري فلم يتعرض لخيار الشرط، ولم ينص عليه في قانونه المدني، ويرى السنهوري صاحب كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي أنَّ خيار الشرط بمثابة الشرط الواقف 3 الموجود في الفقه الغربي، ومن المعلوم أنَّ القانون المصري قد أخذ بهذه النظرية، وعلى ذلك فهو يعالج مسائل خيار الشرط على حسب الأحكام العامة الواردة في هذه النظرية.
فإنَّه أخذ مواد خيار الشرط من مجلة الأحكام العدلية كما صرح بذلك بعض شراحه 2.
وقد أورد قانون المعاملات المدنية العماني موادًا في باب البيع خاصة
هو
المذاق كما التجربة ببيع
وبيع
الحال من
المادة (360) إلى المادة (367)، وفصل الحديث فيهما، والظاهر كما تم بيانه في المبحث التمهيدي أنهما صورة من صور خيار الشرط، فلو لم يُنص عليهما لكانت مواد خيار الشرط كافيةً في توصيف هاتين المعاملتين.
المطلب الثاني: توصيف خيار الشرط في القانون العماني
من المعلوم أنَّ خيار الشرط القانوني لا يختلف عن نظريته الفقهية، لكن الذي يميز القانون عن الفقه أنَّه اتخذ قولًا واحدًا حاسما للقضايا التي تحدث في نطاقه، وسنقوم في هذا المطلب بتوصيف خيار الشرط في قانون
1) لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية مجلة الأحكام العدلية نور محمد، کارخانه تجارت كتب، آرم باغ، كراتشي، دط، دت، ص 62/ 61/60
2) ينظر: طارق عجيل المطول في شرح القانون المدني انعقاد العقد مكتبة زين الحقوقية والأدبية دم، دط، دت، ص 211 (3) الشرط الواقف: هو الشرط الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام ينظر السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 3، ص 24. 4) ينظر: السنهوري، عبد الرزاق (ت: 1971 م)، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 1، دت، ج 4،
ص
199
5) ينظر: السنهوري، عبد الرزاق (1971)، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج 3، ص 6 6) ينظر: سلطنة عمان، قانون المعاملات المدنية العماني، ص 87/ 86.
53