دية المرأة في الشريعة الإسلامية الناعبي، علي بن راشد

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٤

أن دية المرأة نصف دية الرجل " (1).

ونقل الإجماع ابن قدامه فقال: "قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (?).

ومما أُسند إلى الصحابة قول الكاساني: "فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعاً (?)، وفي قوله هذا استدلال على الإجماع السكوتي ((4))، وقال الماوردي في الحاوي الكبير: ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وليس يعرف لهم مخالف فصار إجماعا" ()، فبهذا لم يصل إلينا قول جميع الصحابة أو إجماعهم على تنصيف دية المرأة، ولكن وصل إلينا قول البعض منهم، دون اعتراض من البقية رضوان الله عليهم، ويعدّ هذا إجماعاً سكوتياً عند من يقول به.

وذكر بعضهم أنه إجماع عملي وأنه أقوى من الإجماع القولي و السكوتي، فقد قال الشيخ أحمد الخليلي (): " كما أن القول بتنصيف دية المرأة مستند إلى الإجماع العملي منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى وهذا أقوى من الإجماع القولي والسكوتي معاً (?).

يومنا

ثالثا: أدلتهم من القياس

استدل القائلون بتنصيف دية الحرة المسلمة بأدلة من القياس وهي:

(1)

الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت (204) هـ)، "الأم"، تعليق محمود مطرحي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط (1) ((1413) هـ - ????م)، ج?، ص???. (?) ابن قدامه المقدسي، المغني، ج (11)،ص (508).

(E)

(?) علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 6، ص (305). الإجماع السكوتي: هو أن يقول بعض المجتهدين في العصر الواحد قولاً في مسألة، ويسكت الباقون بعد اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار أصول) الفقه للزحيلي، ج (1)، ص (552)). (5) أبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، ج ??، ص???. (1) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي، مفتي عام سلطنة عمان، الشيخ الخليلي هو من أعيان ولاية بهلا بمحافظة الداخلية بسلطنة عُمان، عُرف بصلاح الأصل وكان جده قاضياً، من مواليد زنجبار في (1942) م، من مؤلفاته "جواهر" "التفسير" و"إعادة صياغة الأمة". فتوى للشيخ الخليلي منقولة من كتاب "دية " المرأة في الشريعة الإسلامية"، لزهران بن ناصر بن سالم البراشدي، مطابع النهضة - مسقط، ط ? (????م)، ص???.

(V)

{(14)