دية المرأة في الشريعة الإسلامية الناعبي، علي بن راشد

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٠

ه- الدليل الخامس رواه البيهقي عن مكحول وعطاء قالوا: "أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق"، وقد قال الألباني عن سنده "ورجاله ثقات غير مسلم وهو ابن خالد الزنجي وفيه ضعف (?)

ثانيا: مناقشة أدلتهم من الإجماع

استدل القائلون بتنصيف دية المرأة الحرّة المسلمة، بدليل الإجماع، حيث استدلوا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، رغم أن الصحابة لم يقل بذلك جميعهم، ولا أغلبهم، أي بالقول الصريح، بل نُقل إلينا قول بعضهم فقط، وهم عمر وعلي وزيد وعثمان وابن مسعود وابن عمر رضي عنهم، ولكن اعتبر القائلون بالتنصيف أن عدم وصول قول مخالفِ إلينا هو إجماع سكوتي من بقية الصحابة.

الله

ولكن الإجماع السكوتي مختلف في حجيّته " قال به أكثر الحنفية والإمام

أحمد وأنكره الشافعي والمالكية (?)، وقال به الإباضية (?).

ثمّ إن القول بالإجماع في هذه المسألة، هو قول غير دقيق، حيث يوجد بعض من العلماء المتقدمين والمتأخرين مَنْ خالف هذا الإجماع، كما سنرى لاحقا، وهذه المخالفة تقدح في الإجماع المزعوم، قال السيابي: "والجمهور على أنه إن خالف البعض ولو واحداً فمخالفته قادحة في الإجماع ((4))، ويقول الزحيلي: "إذا اتفق أكثر المجتهدين أو طائفة معينة منهم، فلا يعتبر إجماعهم عند جمهور العلماء، ولا يعتبر أيضا إجماع أهل المدينة وحدهم، ولا إجماع أهل الحرمين وحدهم، ولا إجماع أهل البصرة

(?) الألباني، ارواء الغليل، ج ?، ص (305) (?) الدكتور وهبة الزحيلي أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق - سورية، ط (2) ((1418) هـ - ????م)، ج ?، ص (552).

(?) خلفان بن جميل السيابي، كتاب فصول الأصول، تحقيق د. سليم بن سالم آل ثاني، وزارة التراث والثقافة - مسقط، ط (2) ((1426) هـ - (2005) م، ص (431).

(4) خلفان السيابي، فصول الأصول، ص (420).

??

}