دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٨والرجل من المرأة والمرأة من الرجل، وكان القصاص هو الحكم بينهما في الاعتداء على النفس، وكانت جهنم والخلود فيها، وغضب الله ولعنته هو الجزاء الأخروي في قتل المرأة، كما هو الجزاء الأخروي في قتل الرجل، فإنّ الآية في قتل المرأة خطأ، هي الآية في قتل الرجل خطأ (?). (2) - قياسها على غرّة الجنين (?)، نُقل عن ابن عليّة والأصم: "إنّ استواء الغرّة في الجنين، الذكر والأنثى، يُوجب تساوي الدية في الرجل والمرأة؛ لأن الغرّة أحد الديتين (?).
المطلب الثالث: مناقشة أدلة القائلين بالمساواة
أولا: مناقشة أدلتهم من النص
(1) - الدليل الأول: عموم قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (النِّساء /??)، فالآية عامة في الدية، استدل القائلون بالمساواة بعمومها، ولكنّ القائلين بالتنصيف قالوا أن المسألة من باب العام والخاص والمجمل والمبين ()، فالخاص مقدم
(3) '
على العام، والمبيّن مقدم على المجمل، باتفاق العلماء، "وقد جاءت الآية الكريمة الموجبة للدية في النّفس عامة من حيث شمولها لكل مؤمن ذكرا كان أم أنثى، مجملة من حيث عدم تبيانها لمقدار الدية الواجبة؛ سواء للذكر أم الأنثى، مسلما كان أم غير مسلم، كتابيا كان أم غير كتابي، ففصلت إجمالها السنّة المحمدية في بيان مقدار الدية ((6))، وهذا أمر صائب، ومسلك سليم من القائلين بالتنصيف، إلّا أنّ تخصيص العام المتواتر، أو تبيين المجمل المتواتر، بخبر الواحد فمختلف فيه عند العلماء، ودليل التنصيف
(1)
محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص (236)
ما
الأمة أو العبد الصغير المميز السليم من العيوب التي تنقصه عند البيع، وهي. (?) الغرّة: هي يجب على الجاني دفعه للورثة في حال تسببه في إسقاط الجنين، وإذا لم توجد الغرّة فإن دية الجنين يكون مقدارها عُشْر دية المرأة.
(?) أبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص???.
(4) العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده أصول الفقه للزحيلي، ج?، ص (243)). والخاص: هو اللفظ الدال على معنى واحد. (أصول الفقه لأبي زهرة، ص (158)).
((5)) المجمل: هو الذي ينطوي في معناه على عدة أحوال وأحكام قد جمعت فيه وتعرف بمبيّن.
(أصول الفقه لأبي زهرة، ص???).
والمبين: هو اللفظ الدال الذي ليس بمجمل أصول الفقه للزحيلي، ج (1)، ص (326)). ((6)) زهران البراشدي، دية المرأة في الشريعة الإسلامية، ص
V.
{(28) (