دية المرأة في الشريعة الإسلامية الناعبي، علي بن راشد

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولأن تفسير الشوكاني لا يخلو من الإشكال حتى عند القائلين بهذا القول في دية المرأة؛ فلو جعل في ثلاث أصابع المرأة ثلاثين من الإبل، وجعل التنصيف فيما زاد بعدها، فيصير للأربعة أصابع خمس وثلاثون من الإبل، وفي الخمسة أربعون، فإذا وصل للإصبع الثامنة صارت خمس وخمسون من الإبل، وفي هذا زيادة على دية الأنثى عندهم، حيث جاوزت نصف دية الرجل.

ثالثا: مناقشة أدلة الأقوال الأخرى

1 - القول المنسوب لابن مسعود وعمر وشريح رضي الله عنهم، بأن المرأة تساوي الرجل في السن والموضحة، وتناصفه فيما عدا ذلك، وقد جاءت هذه الأقوال جميعها بغير رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما رواه ابن أبي شيبة عن الشعبي في قول ابن مسعود رضي الله عنه، هو خبر مرسل؛ قال الشثري (?): "الشعبي لم يدرك ابن مسعود (?)، وكذلك يوجد بها تضارب في أقوال بعض الصحابة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد ورد عنه القول بالتنصيف في جميع جراح المرأة، في حين يَرِد هنا نص آخر عنه يقول بالمساواة في السن والموضحة، وهذا كله يرجّح أمرا واحدا، وهو أنه لا يوجد نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في

جراح المرأة، واختلاف الصحابة هو بسبب اجتهادهم واختلاف أقوالهم. ?- قول الحسن البصري الذي جاء في مصنف ابن أبي شيبة، أن المرأة تساوي الرجل إلى النصف، فإن جاوزته لا تساويه وتكون نصفه في الدية، وهو قول مرسل لا تقوم به حجة، ويؤكد بأن الأمر اجتهاد مع كثرة الأقوال والاختلاف.

- ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مساواة جراح المرأة للرجل في كل شيء، وهو صحيح الإسناد إلى علي (?)، ولكنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف، كما أنه نُقلت عن

(?)

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، ولد في أبها سنة (1387) هـ، وعضو في هيئة كبار العلماء بالسعودية سابقا، من مؤلفاته "مختصر صحيح البخاري" و"التفريق بين الأصول والفروع".

سعد الشثري، مادة صوتية على موقعه الرسمي www.alshathri.net، شرح مصنف ابن

أبي شيبة، كتاب الديات مادة صوتية رقم ((256)).

سعد الشثري، مادة صوتية على موقعه الرسمي www.alshathri.net، شرح مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات مادة صوتية رقم ((256)).

??

﴿"1﴾