دية المرأة في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤١اتمة
الحمد لله حمدا كثيرا، كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعلمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد …
فالحمد لله الذي يسّر إتمام هذا العمل، وأرجو الله أن ينفع به، وأن ينفعنا بما علمنا.
وفي ختام هذا البحث لم يبق إلا أن أُبيّن أهم النقاط والنتائج التي توصلت إليها من خلاله كالآتي:
(1) - الصواب أن يقال دية "الأنثى" وليس "المرأة"؛ لأن الدية تشمل الصغيرة والكبيرة، وهذا الذي ينطبق مع لفظ "أنثى" الذي يشمل الصغيرة والكبيرة، وأما لفظ "امرأة" فهو يعني الكبيرة فقط.
السنة،
(2) - الأدلة النصية في تنصيف دية المرأة على النفس هي أدلة من ويشوبها الضعف في سندها ومتنها، وبعضها موقوف على الصحابة من غير رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يُسعف الاستدلال بها ولا جعلها مُخصصة لعموم الدية.
- الدليل من الإجماع في تنصيف دية المرأة على النفس يشوبه النقد؛ حيث يوجد من خالف هذا الإجماع.
- الأدلة من القياس في تنصيف دية المرأة على النفس أدلة لا يصح الاستدلال بها؛ لأن العلة غير منضبطة في قياسهم.
(5) - لا توجد أدلة بلفظ المساواة في دية المرأة على النفس، والأدلة النصية في مساواة دية المرأة على النفس للرجل هي أدلة عامة في الدية.
(6) - عدم وجود دليل ثابت أو صحيح على التنصيف في دية المرأة على النفس، يجعل الرجوع إلى عموم النصوص الشرعية في الدية هو المسلك
الأصوب، وبالتالي يترجح المساواة في ديتها على النفس لدية الرجل. - اختلف الفقهاء في دية أعضاء المرأة أكثر من اختلافهم في ديتها على النفس، وانقسموا في ذلك لعدة أقوال.
﴿"﴾