دية المرأة في الشريعة الإسلامية الناعبي، علي بن راشد

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥

فصل تمهيدي: مدخل اصطلاحي في مفهوم الدية

المبحث الأول: تعريف الدية ومشروعيتها وأنواعها

والحكمة منها

المطلب الأول: تعريف الدية

- (1) - الدِّيَةُ لغة: هي "حقُ القتيل (?)، جاء في تاج العروس: "الدية بالكسر:

حق القتيل، جمعها: ديات … إذا أمرت منه قلت دِ فلانا، وللاثنين: ديا، وللجماعة: دوا فلانا (?).

ومن أسماء الدية: "العَقْل"، قال ابن منظور: "وعَقَلَ القتيل يَعْقِله عَقْلا: وَدَاه، وعَقَل عنه: أدَّى ديته، وإنّما قيل للدية عَقْل لأنهم كانوا يأتون بالإبل فيعقلونها بفناء وليّ المقتول، ثمّ كثر ذلك حتى قيل لكل دية عقل، وإن كانت دنانير أو دراهم " (?).

ومن أسمائها "الأرش"، وهي تطلق على الدية فيما دون النفس، "والأرش من الجراحات ما ليس له قدر معلوم، وقيل هو دية الجراحات" (4)

(2) - الدية اصطلاحاً عرّفها بعض الإباضية بأنها: "المال الذي قدره الشارع عن جناية فى نفس أو ما دونها ((5)).

وعرفها بعض الحنفية بأنها: "اسم" للمال الذي هو بدل النفس"

(7)

(?)

(?)

محمد بن مكرَّم بن علي بن منظور المصري، (ت) ???هـ)، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ((1417) هـ - ????م)، مادة (وَدَى). محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي ((1145) - (1205) هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي، الطبعة الأولى ((1422) هـ ـ (2001) م)، مطبعة الكويت، (مادة ودي). (?) ابن منظور، لسان العرب، مادة (عقل). ابن منظور، لسان العرب، مادة (أرش).

(*)

((5)) الشيخ خلفان بن جميل السيابي السمائلي العماني (ت????هـ)، جلاء العمى شرح ميمية الدما، تصحيح وتعليق عز الدين التنوخي، الطبعة وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان ((1428) هـ - (2007) م)، ص (44). (1) الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، (????هـ - ????هـ)، اللباب في شرح الكتاب، علق عليه عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط ? ((1417) هـ ـ (1996) م)، ج?، ص (36).

﴿·﴾