دية المرأة في الشريعة الإسلامية الناعبي، علي بن راشد

دية المرأة في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٦

وعرفها بعض المالكية فقالوا: "هي مال يجب بقتل آدمي حرّ عوضاً عن

دمه (?)

وعرفها بعض الشافعية بأنها "المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها ((2)).

وقال بعض الحنابلة: "هي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية" (?).

ويُلاحظ في هذه التعريفات أنها غير جامعة مانعة لمعنى الدية؛ حيث أن تعريف بعض الحنفية ذكر بدل النفس ولم يذكر ما دون النفس، وتعريف بعض الشافعية لم يذكر إلى مَنْ تُؤدّى، وكذلك تعريف بعض المالكية والإباضية، ويظهر أن تعريف الحنابلة هو الأكثر شمولا من البقية؛ لأنه ذكر الجناية مطلقا وإلى من تُؤدَّى، إلا أنه تعريف غير مانع؛ لأنه لم يقيد بالآدمية.

وعلى ما تقدم يبدو من الراجح والأقرب للصواب أن تُعرّف الدية بأنها "المال المؤدى للمجني عليه أو من يقوم مقامه، عوضا عن النفس أو ما دونها لجناية على آدمي".

المطلب الثاني: دليل مشروعية الدية

الدية مشروعة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى

أَهْلِهِ (النساء/??).

(?)

علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي، (ت) ????هـ)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، شرح الإمام أبي الحسن علي بن ناصر الدين الشاذلي، ضبط وتصحيح محمد بن عبدالله، شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1 ((1417) هـ - ? (997) م)، ج ?، ص???. (?) شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني (ت ??? هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط (1) ((1415) هـ ـ (1994) م)، ج ?، ص (295).

(?)

منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت (1051) هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط (1) ((1418) هـ - ????م)، ج 6، ص ?.

): (