النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي
الجزء ١ · صفحة ١٠(1.)
أنت به لأكثر من ستة أشهر من موت موروثه ودون أربع سنين كذا قيل، وليست فراشاً لزوج فان الظاهر وجوده عند موت موروثه و الأصل عدم حدوثه فيرث فان كانت فراشاً لزوج فالظاهر في حدوثه بعده فلا يرث لأن الافتراش سبب ظاهر فى حدوثه فان أنت به لأقل من ستة أشهر فهو محقق الوجود لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر اتفاقا والحساب من وقت الدخول والخلوة لا من وقت العقد وهو القول المعتمد عليه و به نأخذ وأكثر مدة الحمل عندنا سنتان والله أعلم وبه
التوفيق
الشرط الثالث
العلم بالجهة المقتضية للأرث تفضيلا وهذا الشرط يختص بالقضاة فلا يقبل القاضى الشهادة من امرئ بأنه ابن عم مثلا لجواز وجود أقرب منه ولا بد من العلم بالقرب والدرجة التى اجتمعا فيها. أمدنا الله واياك بالعون على ما أمر وبالصون عما نهى عنه وزجر
الارث مواقع
المانع الاول الرق فلا يرث الرقيق أحداً من زوجية أو قرابة ولا يحجب من يرث وميراثه لمالكه والمدبر سبيله سبيل المملوك في الميراث وإن مات الحر وله أولاد مماليك من الأمة المملوكة كانوا ذكوراً أو غير ذكور أو أبو بن أو أحدهما فقيل بتوقيف المال عسى أن يباع العبد فيشترى منه ويدفع له ما بقى أو أنه يعتق فيعطى إياه، وقيل لأبي محمد من أمن جاز أن يوقف المال من ميراث الهالك إذا كان الاب الوارث مملوكا قال للخبر المروى عن النبي لو أنه قال: لا يجزى ولد والده إلا