النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٩

(9)

فماله صدقة عنه للفقراء أو لبيت المال ان كان ولا عاصب ولا رحم الامام عادلا و به ناخذ، وأما العبد المملوك فماله لمولاه كما سيأتي واستعين بالله سبحانه وتعالى على القول بالحق وسلوك منهج الصدق

شروط الارث

الشرط الأول: تحقق موت الموروث بشهادة عدلين أو ثلاثة من أهل الجملة أو الحاقه بالأموات حكما كالمفقود الذي حكم القاضى بموته اجتهاداً وكالغائب أيضا أو الحاقه بالأموات تقديراً وهذا في الجنين المنفصل ميتاً بسبب ضرب أمه او تخويفها فذلك يوجب الغرة الى ورثة هذا الجنين لأنه قدر حيا عرض له الموت بالنسبة الى ارث الغرة عنه اذ لا يورث عنه غيرها ولا يقدر حيا عرض له الموت بالنسبة الى الجاني اذ لو قدر ذلك لوجب فيه دية نفس كاملة ولم يوجب النبي علي فيه الا الغرة والغرة عبد أو امة فالجنين اذا لم يستبن خلقه فليس له دية فاذا استبان خلقه فان كان فيه روح فديته كاملة وان خرج ميتاً ففيه غرة عبد ان كان الجنين ذكراً وثمن العبد قيل ستمائة درهم وان كان أنثى ففيه أمة وثمنها ثلاثمائة درهم وسقط الأمة ان لم يكن حراً يقدر بنظر العدول ويعطى مع ارش نقصها لسيدها والله اعلم

الشرط الثاني

تحقق وجود الوارث حيا عند موت موروثه حياة مستقرة أو الحاقه بالأحياء تقديراً كوجود حمل انفصل حياً لوقت يظهر وجوده في بطن أمه عند موت موروثه ولو كان فى البطن نطفة عند الموت كما اذا