النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ١١

(11)

أن

الميراث

يجده مملوكا فيعتقه أو يشتريه فيعتقه، وقيل الحديث فيمن خلف أبا مملو كا أو ولداً لا معهم شريك من الاحرار، وكان على بن أبى طالب وغيره من العلماء لا يرون التوقيف مطلقاً فان الميراث تعلق بالموت فيجب لأهله وقت الموت وقول على أحب الينا وعليه العمل وسيرجع لمن هو وارث الميت من الاحرار يوم مات فان لم يكن له وارث من ذوى السهام ولا عاصب فهو لرحمه فان لم يكن له رحم فهو لفقراء مسكنه أو لبيت المال ان كان الامام عادلا وعليه المعتمد دون هؤلاء المماليك من الاولاد والابوين. وإذا كان العبد أبا لم يحجب الجد ولا الاخوة واذا كان ابنا لم يحجب ابن الابن وإن ترك أما حرة فلا يحجبها عن ثلثها. وأكثر ما في أولاد الامة من الحر انهم مماليك ان لم يكن ثم

riy

شرط وان أعتقوا فالولاء لمن أعتقهم ولسيد الامة تزويجهم مماليك له وفى امرأة خلفت زوجا وأبوين وأولاداً عبيداً أو يهوداً أو نصارى قال على بن أبي طالب للزوج النصف وللأم والأب ما بقى للاب الثلثان وللام الثلث قال أبو المؤثر وأبو الحوارى رحمهما الله تعالى المعمول به قول على بن أبي طالب. والمكاتب أبي طالب. والمكاتب حر عندنا من حين ما اشترى نفسه من سيده. شرفنا الله وإياك أيها الراغب بالعلم والتقوى وأعاذنا من مضلات الاهواء آمين

المانع الثانى القتل

و هو مانع للقاتل فقط فلا يرث مقتوله لما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يرث القاتل المقتول عمداً كان القتل أو خطأ، والحديث نص في جعل القتل مانعاً للارث أما العمد فظاهر، لأن