النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

(1.)

البنات

أوصى للأقربين والفقراء كان للاقربين الثلثان وللفقراء الثلث، والوصية بالعتق تخرج من الثلث، ولا تجوز للعبد من سيده إلا ان عتقه بعد موته وأوصى له بوصية بعد الموت فقد تثبت له، واختلفوا إذا قال قد أوصيت للأقربين حتى يقول قد أوصيت لقرابتي والصحيح الاثبات مطلقا ولو لم يضفهم الى الضمير وهم قرابة الميت الذين لا يرثونه، وكيفية العمل في ترتيب درجاتهم على قول أصحابنا تقسم بينهم على أربع درجات وعليه المعتمد عندنا، فأول الدرجات بنو البنين وبنو وان سفلوا للأعلا منهم سهم ثم لأولادهم الذين أنزل منهم نصف سهم ثم لأولاد أولادهم ربع سهم ثم هكذا تصنع لكل بطن أنزل يأخذ نصف ما أخذ أبوه الأعلا منه ويقوم مقامه ويأخذ ما كان يأخذه أبوه اذا لم يكن حياً أبوه الأعلا منه والذكر والانثى كلهم في ذلك سواء حتى ينقرضوا، ثم الدرجة الثانية وهم الاجداد والجدات الأربعة أبو أبيه وأم أبيه وأبو أمه وأم أمه فيلحقون الميت نفسه فتعطى لكل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الدرجة الأولى ثم تعطى آباء هؤلاء الاجداد والجدات ان كانوا احياء وهم ثمانية لكل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت نفسه ثم هكذا تصنع لكل بطن أعلا يأخذ نصف ما أخذه الأسفل منه ويقوم مقامه ويأخذ ما كان يأخذه ان لم يكن حياً الاسفل منه فان لم يوجد من هؤلاء الأجداد الثمانية أحد فتعطى من بعدهم الدرجة الثالثة وهم الأخوة للأب والأم والأخوة للأم وأخواتهم جميعا والأخوة للأب وأخواتهم وكلهم يعطون بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى فيأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الدرجة الثانية ثم تعطى من بعدهم أولادهم الذين أنزل منهم كنصف