النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ١٠١

(1.3)

ما أخذ واحد منهم وكلهم بالسوية ثم أولاد أولادهم وان نزلوا فتعطى لكل واحد منهم كنصف ما أخذ آباؤهم وهكذا تصنع الى أن ينقرضوا فكل بطن أنزل يأخذ نصف ما أخذ أبوه الاعلا منه وان لم يكن حياً أقام مقامه وأخذ ما كان يأخذه الأعلا منه فافهم ذلك، ثم من بعدهم الدرجة الرابعة وهم الأعمام والعمات جميعاً والأخوال والخالات فتعطى الأعمام والعمات كنصف ما يأخذ واحد من الدرجة الثالثة وتعطى الأخوال والخالات كنصف ما يأخذ واحد من الأعمام والعمات لأن الاعمام والعمات أدلوا بالآباء والاخوال والخالات أدلوا بالأم فللأعمام ضعف الاخوال وهكذا العمة ضعف الخالة وعلى هذا ولو كانوا متفرقين ثم تعطى من بعدهم أولادهم كنصف ما أخذ واحد منهم على هذا الترتيب الا أنك تعطى أولاد الأعمام والعمات كنصف ما أخذه واحد من آبائهم وتعطى أولاد الاخوال والخالات كنصف ما أخذه واحد من ابائهم والذكر والأنثى كلهم بالسوية، ثم من بعدهم أولاد أولادهم وان سفلوا تعطى لكل واحد منهم كنصف ما أخذ آباؤهم على هذا الترتيب الى أن ينقرضوا فكل بطن أنزل من جهة الاعمام والعمات ياخذ نصف ما أخذ أبوه الاعلا منه وان لم يكن أبوه حياً أقام مقامه واخذ ما كان يأخذه الاعلا منه، وهكذا أولاد الاخوال والخالات وأولاد أولادهم وان سفلوا فافهم ذلك وان بقى من الوصية مالم ينقسم عليهم فقيل لأفقرهم، وقيل لأقربهم درجة، وقيل يشترى لهم شيء من الحبوب ويقسم بينهم، ومن دنا بنسبين يعطى من الجهة الأقوى، وقيل من الوجهين وعليه الاكثر، فان اجتمعت الدرجات المذكورة قسمت الوصية بينهم ويكون انقطاعها على در همين، وان لم تلحق كل الدرجة