النبع الفائض في أصول الفرائض سيف بن عبد العزيز بن محمد ابن سالم الرواحي

النبع الفائض في أصول الفرائض لسيف بن عبد العزيز الرواحي

الجزء ١ · صفحة ٩٩

(49)

بالفكاك من جميع التبعات وعصمنا من الغواية. آمين

فائرة فى كيفية العمل في وصية الافريين

اعلم أيها المتعلم أن الله عز وجل قد أوجب الوصية للأقربين على من كان له مال و خلف خيراً فليوص لأقاربه ولا يعذر بتركها لقوله تعالى ه إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين. والخير عندنا المال مطلقاً ولو قليلا وقد نسخ من الآية الوصية للوالدين وبقى فرض الوصية للأقربين، والمعمول به عند أصحابنا من أهل المغرب أن وصية الأقربين يأخذها العصبة الذين يلون الورثة، والجمهور منا على أنها يأخذها الطبقة التى تلى طبقة الوارثين الى أربعة آباء وحجة الجمهور قوله تعالى «وانذر عشيرتك الأقربين، فانذرهم الى أربعة آباء، لما نزلت الآية قال النبي، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئا يابني عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ماشئت لا أغنى عنك

النسب

من الله شيئا، وقيل تقسم عليهم فهى لهم ما بقيت الدراهم وصحا وكلهم بالسوية لا يفضل ذكر على أني. ولا يجاوز الثلث في وصيته لما روى عن رسول الله حسين سأله سعد بن أبي وقاص أن يوصى بثلثى ماله فقال لا قال فبالشطر قال لا قال فالثلث «والثلث كثير انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فأجازله الثلث وعنه عليه الصلاة والسلام. جعل الله لكم ثلث أموالكم الموت زيادة في أعمالكم، وينظر الى الثلث وقت موت الموصى، ومن

عند